كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ٤٣٨
الورثة و هي أربعة و عشرون سهما و هي ستة أنصباء، و النصيب أربعة. فإذا زادت عليه جبرته بأربعة أنصباء صار مالا كاملا و ثلث مال يعدل عشرة أنصباء، فاحذف ربع ذلك- و هو ثلث مال- و تلقي من العشرة ربعها يبقى مال كامل يعدل سبعة أنصباء و نصف نصيب و النصيب أربعة، فالمال ثلاثون وصية الأوّل سهم و الثاني سهمان و الثالث ثلاثة، و مجموع الوصايا ستة، يبقى أربعة و عشرون هي سهام الورثة تنقسم عليهم- كما ذكرنا- و انّما قلنا انّ وصيّه الأوّل سهم من ثلاثين لأنّا إذا أخذنا ثلث المال- و هو عشرة- و دفعنا إلى الأوّل مثل نصيب الأب- و هو أربعة- ثمّ استرجعنا منه بقدر نصف الباقي بعد إخراج النصيب- و ذلك ثلاثة- يبقى له سهم، و إذا دفعنا الى الثاني نصيبا- و هو أربعة- من الثلث- أعني العشرة- بقي ستة.
فإذا استثنينا من النصف بقدر ثلث الباقي- و هو سهمان- يبقى له سهم، ثمّ إذا دفعنا الى الثالث من العشرة أنصباء أربعة و استثنينا منه سدس الستة الباقية- و هو سهم- بقي له ثلاثة أسهم، و ذلك ما أردنا بيانه.
ثمّ انّ نصيب إحدى الزوجات- و هي التي خلفت ذا القرابات الأربع و ذا القرابة الواحدة- لها سهم واحد، فنقول: حصّة إحدى الزوجات التي ماتت عن ذي القرابات الأربع الذي هو بمنزلة أخ و أخت للأب و أخ و أخت للأم مع ابن بنت أخيها [١] لأمها الذي هو بمنزلة أخت للأب فيكون وارثاها بمنزلة أخ و أخت للأم و لهما الثلث، و ذلك لذي القرابات الأربع، و أخ و أختين للأب لهم الثلثان أرباعا ثلاثة أرباعه- و هو النصف- لذي القرابات الأربع، و ربعه- و هو السدس- لذي القرابة الواحدة، فيحصل لذي القرابات خمسة أسداس، و لذي القرابة الواحدة سدس، لكن
[١] في ج: «أختها».