كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ٤٣٤
و أخوات ثلاث من جهة واحدة مات أخ ثمّ آخر ثمّ أخت ثمّ اخرى و بقي أخ و أخت فتركة الأوّل و من بعده بينهما أثلاثا أو بالسوية، و إن اختلف الاستحقاق أو الوارث أو هما فإن صحّ نصيب الثاني على ورثته- كزوجة ماتت عن ابن و بنت بعد زوجها و خلّف معها ابنا و بنتا فنصيب الزوجة ثلاثة من أربعة و عشرين يصحّ على ولديها من غير كسر- و إلّا فاضرب وفق الفريضة الثانية في الفريضة الاولى إن كان بين نصف الثاني من فريضة الأوّل، و الفريضة الثانية وفق لا وفق نصيب الثاني، كأخوين من أم و مثلهما من أب و زوج مات الزوج عن ابن و بنتين الفريضة الأولى اثنا عشر، و بين الفريضة الثانية و نصف الاولى سهم الزوج متوافقة بالنصف، فتضرب جزء الوفق من الفريضة الثانية- و هو اثنان لا من النصيب- في اثني عشر فتصير أربعة و عشرين، و إن لم يكن بين نصيب الثاني من الفريضة الاولى و الفريضة الثانية وفق بل مباينة فاضرب الفريضة الثانية في الأولى فالمرتفع المطلوب، و كلّ من كان له من الفريضة