كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ٤٢٩
خمسة منها الى زوجته، و الباقي الى بيت المال.
و أصل مال بنت الخال ثمانية: أربعة لزوجها، و أربعة للرجل ينتقل منها الى زوجته واحد، و الباقي لبيت المال. فالجواب: انّ للزوجة من أصل مال زوجها ثلاثة من اثني عشر، و من مال ابن عم زوجها خمسة من أربعة و عشرين، و من مال بنت خال زوجها واحد بالانتقال، و للزوج من أصل مال زوجته أربعة من ثمانية، و من مال ابن عمّها- و هو الرجل- اثنين من اثني عشر بالانتقال، و لابن الخال من مال الرجل سبعة من اثني عشر، و لبيت المال ثلاثة من ثمانية من مال بنت الخال، و خمسة عشر من أربعة و عشرين من مال ابن عم الرجل بالانتقال. هذا على قول بعض أصحابنا».
أقول: هذا التقسيم مبنيّ على قول الحسن بن أبي عقيل: من انّ الخال إذا اجتمع مع العم يكون له السدس [١].
و المشهور انّ له الثلث، ذهب إليه الشيخ في النهاية [٢]، و ابنا بابويه [٣]، و أبو علي
[١] نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب الفرائض ص ٧٣٤ س ٣٨.
[٢] النهاية و نكتها: كتاب المواريث باب ميراث ذوي الأرحام ج ٣ ص ٢٣١.
[٣] نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب الفرائض ص ٧٣٤ س ٣٧، المقنع: باب المواريث ص ١٧٤.