كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ٤٢١
عليه من الأصغر ثلث ما في يده، فيحصل للأصغر الثلث، و للأكبر الربع، و للمتفق عليه السدس و الثمن، و للمختلف فيه الثمن، و تصحّ من أربعة و عشرين، للأصغر ثمانية، و للمتفق عليه سبعة، و للأكبر ستة، و للمختلف فيه ثلاثة».
أقول: قد ذكر المصنّف وجه الاحتمال الأوّل و ضعفه، و أمّا وجه الاحتمال الآخر فلأنّ التركة قد كانت في يد الأكبر و الأصغر نصفين، فإذا أقرّ الأكبر باثنين فقد أقرّ بأنّهما يستحقّان نصف التركة، فيمضي ذلك على نفسه فيدفع إليهما نصف ما في يده- و هو الربع- بينهما ثمن التركة، و يبقى مع الأكبر ربع- و هو قدر استحقاقه بزعمه- و الأصغر يصدق على أحدهما و يقول: نحن ثلاثة و قد اعترف للمتفق عليه بأنّه يستحقّ ثلث التركة فيدفع إليه ثلث ما في يده و ذلك سدس، فيكمل مع المتفق عليه سدس و ثمن، و يبقى مع الأكبر ربع و مع الأصغر ثلث و مع المختلف فيه ثمن، و يصحّ من أربعة و عشرين- كما ذكر- لأنّه مضروب وفق الستة مخرج السدس مع الثمانية مخرج الثمن.
[الفصل الرابع في ميراث المجوس]
قوله رحمه اللّه: «في ميراث المجوس قيل:
يورثون بالأسباب و الأسباب الصحيحة و الفاسدة- أعني ما حصل عن نكاح محرم عندنا لا عندهم- كما إذا نكح امّه فأولدها فنسب الولد فاسد و سبب الام فاسد، و قيل: انّما يورثون بالصحيح منهما كالمسلمين، و قيل: يورثون