كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ٤١٤
قوله رحمه اللّه: «و على العول من ثلاثة عشر».
أقول: لأنّ أحد الأبوين يدّعي الربع و ذلك ثلاثة من اثني عشر، و الخنثى يدّعي خمسة أسداس و هو عشرة من اثني عشر، و المجموع ثلاثة عشر.
[الثامن]
قوله رحمه اللّه: «و لو كان من الخنثيين أحد الأبوين فله الخمس تارة و السدس اخرى، و تصحّ الفريضة من مائة و عشرين».
أقول: لأنّك تضرب مخرج الخمس في مخرج السدس تبلغ ثلاثين، ثمّ اثنين في المجتمع تبلغ ستين، لأحد الأبوين تارة السدس عشرة و اخرى الخمس اثني عشر، فله نصفها أحد عشر تبقى تسعة و أربعون لا تنقسم بين الخنثيين على صحة، تضرب اثنين في ستين تبلغ مائة و عشرين.
[التاسع]
قوله رحمه اللّه: «إن جعلنا الخنثى تمنع من الردّ في النصف باعتبار نصف الذكورية احتمل مع تعدّد الخناثى سقوط الردّ، فإنّ الأب يمنع من نصف الردّ بنصف الذكورية في أحدهما و من النصف الآخر بنصف الذكورية في الآخر، و ذلك لأنّ في كلّ واحد اعتبار نصف ذكر ففيهما اعتبار عن ذكر و الذكر مانع من الردّ، و يحتمل عدم ذلك فيحصل نصف الردّ إن اكتفينا بالاحتمالين، و إلّا فبحسب تعدّد الاحتمالات».