كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ٤١٢
اثنى عشر يصير ستة و ثلاثين، للأمّ بالتسمية ستة و بالردّ سهمان و الباقي للخنثى».
أقول: قد ذكر المصنّف وجه هذا الاحتمال و مراده بالوفق- أي الوفق بين التسعة و الاثنى عشر- لأنّها لمّا بلغت بالضرب الذي ذكره إلى اثني عشر أعطيت الأمّ بالفرض السدس سهمين، و أعطيت البنت بالفرض النصف، و أعطيت نصف البنت من حيث إنّ البنت الزائدة تستحقّ سدسا فوق النصف تمام الثلثين، فيكون لنصف البنت نصف ذلك التفاوت و هو سهم من اثني عشر، تكمل مع الخنثى سبعة و مع الام سهمان، يبقى ثلاثة أسهم تردّها عليها على تسعة، و بين التسعة و الاثني عشر وفق بالثلث، يضرب ثلث أحدهما في الآخر يبلغ ستة و ثلاثين، للامّ بالفرض السدس ستة، و للبنت الواحدة بالفرض النصف ثمانية عشر، و لنصف البنت الزائدة نصف السدس الزائد و ذلك ثلاثة، يبقى تسعة يقسّم بينهما على نسبة سهامهما، فللأمّ منها سهمان و للخنثى سبعة أسهم.
و قول المصنّف رحمه اللّه: «أو تضرب تسعة في ستة تبلغ أربعة و خمسين».
أقول: وجه ذلك انّ أصل فريضتهم ستة، للأم بالفرض سدس واحد، و للبنت النصف ثلاثة، و لنصف البنت نصف سهم، و مجموع ذلك أربعة و نصف و مقسومة تسعة، و الباقي يردّ عليهما على تسعة، تضرب تسعة في الأصل تبلغ أربعة و خمسين.
قوله رحمه اللّه: «و إن جعلنا التفاوت باعتبار مجموع الزائد و البنت الأصلية احتمل أن تكون الفريضة من ثمانين، لأنّ للأم. الى آخره».
أقول: قد ذكر وجه الاحتمال.