كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ٤١٠
من المخرج الذي يصحّ منها سهامهم، و نعول المسألة كما عالت هذه من عشرين إلى ثلاثة و عشرين.
و اعلم انّ على الاحتمال الثاني من الدعاوي يحصل التفاوت، فإذا أردت معرفة التفاوت بين ما حصل لكلّ واحد منهم من الأربعين و بين ما حصل لكلّ منهم من ثلاثة و عشرين، فاضرب أربعين في ثلاثة و عشرين تبلغ تسعمائة و عشرين، فنقول:
على الطريقة الأولى قد حصل للذكر من أربعين ثمانية عشر، فهذا من هذا القدر أربعمائة و أربعة عشر، لأنّه مضروب ثلاثة و عشرين في ثمانية عشر، و حصل له من ثلاثة و عشرين عشرة مضروبة في أربعين و ذلك أربعمائة، فقد حصل له على الطريقة الأولى أكثر ممّا حصل له على الطريقة الثانية بمقدار أربعة عشر سهما من أصل تسعمائة و عشرين سهما. و الخنثى حصل له على الطريقة الأولى ثلاثة عشر من أربعين هي من هذا المبلغ مائتان و تسعة و تسعون، و حصل له من ثلاثة و عشرين ثمانية، فإذا ضربتها في أربعين كانت ثلاثمائة و عشرين، فقد حصل له من الطريقة الأولى أقلّ من الذي حصل له على هذه الطريقة بأحد و عشرين سهما. و الأنثى حصل لها على الطريقة الأولى تسعة، فهي من هذا القدر مائتان و سبعة، حصل لها من ثلاثة و عشرين خمسة مضروبة في أربعين و ذلك مائتان، فقد حصل لها على الطريق الأوّل أزيد ممّا حصل لها على هذه الطريقة بسبعة أسهم، و هذه السبعة و الأربعة عشر التي زادت للذكر من الأحد و العشرون التي نقصت من سهام الخنثى.
[فروع]
[السادس]
قوله رحمه اللّه: «أحد الأبوين و خنثى الفريضة من أربعة و عشرين، للأب خمسة و الباقي للخنثى إن جعلنا له نصف ابن و نصف بنت».