كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ٣٩٢
أقول: يريد إذا ماتت المرأة عن زوج و فقد غيره من الورثة حتى ضامن الجريرة فالمشهور بين أصحابنا انّه يكون المال كلّه للزوج نصفه بالتسمية و النصف الآخر بالرّد، ذهب الى ذلك السيد المرتضى [١]، و المفيد [٢]، و الشيخ [٣]، و محمّد ابن بابويه [٤]، و ابن البرّاج [٥]، و ابن حمزة [٦]، و ابن إدريس [٧].
و نقل المصنّف في المختلف قولا: بأنّه يكون له النصف خاصّة و الباقي للإمام عليه السلام، و هذا القول لم نقف عليه، حتى انّ السيد المرتضى استدلّ على الردّ على الزوج بالإجماع، و كذا المصنّف فإنّه لمّا نقل أقوال أصحابنا في الردّ على الزوج قال:
و هو الأقوى عندي. لنا: على الردّ على الزوج الإجماع، فإنّ جملة أصحابنا نقلوه و نقلهم حجة [٨].
و يمكن الإشارة بالقول المنقول في عدم الردّ الى ظاهر قول سلّار فإنّه قال: و في أصحابنا من قال: إنّه إذا ماتت امرأة و لم تخلّف غير زوجها فالمال كلّه له بالتسمية و الردّ [٩].
فهذا الكلام يدلّ على انّ المسألة خلافية، و على استضعافه الردّ على الزوج،
[١] الانتصار: مسائل المواريث و الفرائض و الوصايا ص ٣٠٠.
[٢] الاعلام «مصنّفات الشيخ المفيد»: باب ميراث الأزواج ج ٩ ص ٥٥.
[٣] المبسوط: كتاب الفرائض و المواريث فصل في ذكر سهام المواريث ج ٤ ص ٧٤.
[٤] الهداية: باب المواريث ص ٨٣.
[٥] المهذّب: كتاب الفرائض باب توارث أهل ملّتين ج ٢ ص ١٥٧.
[٦] الوسيلة: كتاب المواريث ص ٣٩١.
[٧] السرائر: كتاب المواريث و الفرائض ج ٣ ص ٢٤٤.
[٨] مختلف الشيعة: كتاب الفرائض ص ٧٣٧ س ٢٢ و ٣١.
[٩] المراسم: كتاب المواريث ص ٢٢٢.