كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ٣٨٦
بالسوية من حيث إنّهم أقرباء الأم و الكلّ مشتركون في ذلك فكان الثلث مشتركا بين الجميع بالسوية على عدد الرؤوس، فإذا كانوا ثلاثة أعمام و خالين أو بالعكس قسّم أخماسا.
و وجه الآخر انّهم قبيلان أعمام و أخوال فيكون للأعمام النصف بالسوية و للأخوال النصف بالسوية، فإذا كانوا خمسة كان للثلاثة النصف بينهم بالسوية و للاثنين نصف آخر بينهم بالسوية.
قوله رحمه اللّه: «و لو اجتمع عم الأب و عمّته من الأبوين و مثلهما من الام و خاله و خالته من الأبوين و مثلهما من الام و عم الام و عمّتها من الأبوين و مثلهما من الام و خالها و خالتها من الأبوين و مثلهما من الام كان للأعمام و الأخوال الثمانية من قبل الأم الثلث ثلثه لأخوالها الأربعة بالسوية و ثلثاه لأعمامه كذلك، و يحتمل قسمته أثمانا، و يحتمل أن يكون ثلث الثلث للأخوال الأربعة ثلثه لمن يتقرّب بالأم و ثلثاه للمتقرّب بالأبوين و ثلثاه لأعمامها الأربعة ثلثهما لمن تقرّب بالأم و ثلثاهما لمن تقرّب بهما، و يحتمل قسمة الثلث نصفين نصفه للأخوال- امّا على التفاوت أو بالسوية- و نصفه لأعمامها كذلك،