كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ٣٨٤
قوله رحمه اللّه: «و لو كان معهما زوج أو زوجة أخذ نصيبه الأعلى، و هل يأخذ العم أو ابن العم؟
إشكال».
أقول: لو كان مع العم للأب و ابن العم للأبوين زوج أو زوجة أخذ نصيبه الأعلى- و هو النصف للزوج و الربع للزوجة- و في كون الباقي للعم للأب أو لابن العم للأبوين إشكال.
ينشأ من الإجماع على أولوية ابن العم للأبوين من العم للأب.
و من تغيّر الصورة بدخول أحد الزوجين فلا يكون هي المجمع عليها.
قوله رحمه اللّه: «و لو تعدّد أحدهما أو كلاهما فالإشكال أقوى».
أقول: لو كان للميّت ابنا عم للأبوين مع عم للأب أو بالعكس أو ابنا عم للأبوين مع عمّين للأب فالإشكال أقوى، من حيث تغيّر الصورة المجمع عليها، و من انّ تغيّر الصورة انّما يكون لو شاركها وارث مغاير لهما، و هنا ليس كذلك، لأنّ ذلك الحكم ثابت بين العم و ابن العم، فالمقتضي لترجيح ابن العم على العم كونه ابن عم للأبوين مع عم للأب، و هو يتناول كلّ واحد من الصور المذكورة.
قوله رحمه اللّه: «و لو خلّفت زوجها و خالا من الام و خالا من الأبوين فللزوج النصف و للخال للام سدس الثلث، و قيل: سدس الباقي و المتخلّف للخال من الأبوين».
أقول: القول بأنّ الخال من جهة الأم يستحقّ سدس الباقي نقله المصنّف هاهنا