كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ٣٧٩
أقول: قد ذكر الخلاف في انّ الردّ هل يختصّ بالأخت للأب دون الواحد من قبل الأم أو يكون مشتركا؟ و هذه المسألة مبنيّة على ذلك، لأنّ أولاد الاخوة يأخذون ما يأخذه آباؤهم عند فقدهم.
قوله رحمه اللّه: «و لو خلّف ابن أخ و بنت ذلك الأخ لأب و ابن أخت و بنت تلك الأخت له و ابن أخ و بنت ذلك الأخ لأم و ابن أخت و بنت تلك الأخت لأم مع الأجداد الثمانية، أخذ الثلثين الأجداد من قبل الأب مع أولاد الأخ و الأخت الأربعة، فللجدّ و الجدّة و أولاد الأخ و الأخت ثلثا الثلثين، الجدّ و أولاد الأخ ثلثا ذلك، نصفه للجدّ و نصفه لأولاد الأخ، و الثلث للجدّة و أولاد الأخت، نصفه للجدّة، و نصفه لأولاد الأخت أثلاثا، و ثلثهما للجدّ و الجدّة من قبل أم الأب، و الثلث للأجداد الأربعة من الام، و للأولاد الاخوة من قبلها أسداسا لكلّ جدّ سدس، و لأولاد الأخ للأم السدس، و لأولاد الأخت سدس آخر، و تصحّ من ثلاثمائة و أربعة و عشرين».
أقول: قد تقدّم انّه إذا اجتمع مع الأجداد الأربعة للأب أخ من الأبوين هل يوفّر ثلث الثلثين على جدّي أم الأب أو يدخل النقص على الجميع؟ فيه احتمالان،