كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ٣٧٥
الفاضل عليها دون الجدّ أو الجدّة؟ فيه إشكال.
ينشأ من تساوي الدرجة المقتضية للردّ فتساوى الجميع فيه على نسبة سهامهم أخماسا.
و من كون النصّ بالاشتراك في الردّ مخصوصا بالاخوة، و هو ما تضمّنته رواية محمّد بن مسلم [١] فتختصّ بالحكم.
قوله رحمه اللّه: «و لو خلّف مع الأجداد الثمانية أخا لأب كان لأجداد الأم الثلث بالسوية و الباقي للأخ و الأجداد من قبل الأب، و الأقرب انّه يأخذ مثل نصيب الجدّ من قبل أب الأب».
أقول: إذا ترك الميّت أجداده الثمانية- أعني جدّ أبيه و جدّته لأبيه و جدّته لامه و جدّ امه و جدّتها، و جدّها لأبيها و جدّها و جدّتها لامها- و ترك معهم أخا لأبيه فالأقرب عنده انّ الأخ للأب يأخذ مثل نصيب أب أب الأب، لا مثل نصيب الجدّ من قبل أم الأب.
و وجه القرب انّهم اتفقوا على انّ الأخ كالجدّ، و هذا جدّ يتقرّب الى الميّت بأبيه، فيكون بمنزلة جدّه لأبي أبيه، لأنّ جدّة لأم أبيه. و إن كان يتقرّب بالأب فهو أيضا يتقرّب أم الأب، و الأخ يتقرّب الى الميّت بالأب لا غير، فيكون بمنزلة الجدّ المتقرّب بالأب [٢] لا غير.
[١] تهذيب الأحكام: ب ٢٨ ميراث من علا من الآباء ح ٧ ج ٩ ص ٣٠٤، وسائل الشيعة: ب ٦ من أبواب ميراث الجدّ مع الاخوة ح ١١ ج ١٧ ص ٤٩٠.
[٢] في ج: «بالأم».