كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ٣٧٤
الفضل بن شاذان في هذه المسألة، و أجاب عنه بأنّه لو كان بمنزلة الأخ لكان له جميع المال [١].
و ردّ المصنّف أيضا و جماعة من أصحابنا بأنّ كثرة الأسباب انّما تؤثّر مع تساوي الدرج، امّا مع التفاوت فإنّ الأقرب يمنع الأبعد، إلّا فيما تقدّم الإجماع عليه، و الأخبار الواردة عن الأئمة عليهم السلام الذي يجب التسليم الى قولهم.
[المطلب الثاني في ميراث الأجداد]
قوله رحمه اللّه: «و إن كان واحدا أنثى على إشكال».
أقول: يريد لو اجتمع واحد من قبل الأم كأخ و أخت مع جدّة من قبل الأب كان للواحد من قبل الام السدس و الباقي للجدّة من قبل الأب على إشكال.
ينشأ من احتمال أن يكون النصف للجدّة و الباقي ردّ عليهما، للاتفاق على انّ الجدّ كالأخ و الجدّة كالأخت، و قد تقدّم انّ الأخت للأب إذا كانت مع واحد من كلالة الأم يكون الردّ بينهما أرباعا على المشهور بين الأصحاب.
و من احتمال كون الباقي بعد السدس للجدّة، لأنّ النصّ ورد في الأخت فيختصّ بالحكم.
قوله رحمه اللّه: «و في الأخت المنفردة من قبل الأب إشكال».
أقول: يريد انّه لو اجتمع جدّ أو جدّة مع أخت واحدة من قبل الأب خاصّة كان للجدّ أو الجدّة الثلث و الأخت من قبل الأب النصف بالتسمية، و هل تختصّ بردّ
[١] من لا يحضره الفقيه: باب ميراث الاخوة و الأخوات ج ٤ ص ٢٧٥- ٢٧٦.