كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ٣٧٢
و تبعهما ابن إدريس [١] على ذلك.
و قال الشيخ: يردّ على الأخت للأب خاصّة [٢]، و هو مذهب محمّد بن علي ابن بابويه في كتاب من لا يحضره الفقيه [٣]، و مذهب ابن البرّاج [٤]، و ظاهر كلام المفيد [٥].
و استدلّ الشيخ رحمه اللّه على ذلك في النهاية بأن قال: لأنّه لو نقص من النصف شيء كان النقص داخلا عليها، فإنّه لو كان في الفريضة زوج أو زوجة كان له حصّة النصف أو الربع، و للأخ أو الأخت أو الأخوة أو الأخوات من الام السدس أو الثلث، و الباقي للأخت من الأب [٦].
و استدلّ في الاستبصار- حيث روى عن محمّد بن مسلم، عن الباقر [٧] عليه السلام- الرواية التي أشار إليها المصنّف رحمه اللّه فقال: هذا الخبر يدلّ على انّه إذا اجتمع أخت من أم و أخت من أب أن يعطي الأخت من الام السدس بالتسمية و الأخت من الأب الباقي النصف بالتسمية أيضا و الباقي يردّ عليها، لأنّ بنتها إنّما تأخذ ما كانت تأخذه هي لو كانت حية، لأنّها تتقرّب بها و تأخذ نصيب ممّن تتقرّب به، و ذلك خلاف ما يذهب إليه قوم من أصحابنا من وجوب الردّ عليهما،
[١] السرائر: كتاب المواريث و الفرائض ج ٣ ص ٢٦٠.
[٢] النهاية و نكتها: كتاب المواريث باب ميراث الاخوة و الأخوات ج ٣ ص ٢٠٤- ٢٠٥.
[٣] من لا يحضره الفقيه: كتاب الفرائض و المواريث باب ميراث ذوي الأرحام ج ٤ ص ٢٧٤.
[٤] المهذّب: كتاب الفرائض باب ميراث الاخوة و الأخوات ج ٢ ص ١٣٦.
[٥] المقنعة: كتاب الفرائض و المواريث باب ميراث الاخوة و الأخوات ص ٦٩٠.
[٦] النهاية و نكتها: كتاب المواريث باب ميراث الاخوة و الأخوات ج ٣ ص ٢٠٥.
[٧] الاستبصار: ب ١٠٠ ميراث الأولاد و الاخوة ح ١ ج ٤ ص ١٦٨.