كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ٣٧١
المعنى رواية ربعي، عن الصادق عليه السلام قال: إذا مات الرجل فسيفه و مصحفه و خاتمه و كتبه و رحله و راحلته و كسوته لأكبر ولده [١].
و رواية شعيب العقرقوفي عن الصادق عليه السلام: السيف و الرحل و ثياب جلده [٢] و غيرهما من الروايات لم تتضمّن منها شيئا من ذكر البدن.
[الفصل الثاني في ميراث الإخوة و الأجداد]
[المطلب الأول في ميراث الإخوة]
قوله رحمه اللّه: «و لو كان أنثى فلها النصف و الباقي يردّ عليها، و على الواحد من كلالة الأم أرباعا- على رأي- و عليها خاصّة- على رأي- لدخول النقص عليها، و لما روي عن الباقر عليه السلام في ابن أخت لأب و ابن أخت لأم انّ لابن الأخت للأم السدس و الباقي لابن الأخت للأب، و في طريقها عليّ بن فضّال، و فيه قول».
أقول: لو خلّف الميّت أختا لأب مع واحد من كلالة الام امّا أخ أو أخت و لم يخلّف وارثا سواهما كان للأخت من الأب النصف، و للواحد من كلالة الأم السدس، و اختلفوا في الباقي.
فقال ابن أبي عقيل [٣]، و ابن الجنيد [٤]: يردّ عليهما على نسبة سهامهما أرباعا،
[١] تهذيب الأحكام: ب ٢٤ ميراث الأولاد ح ٧ ج ٩ ص ٢٧٥، وسائل الشيعة: ب ٣ من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد ح ١ ج ١٧ ص ٤٣٩.
[٢] تهذيب الأحكام: ب ٢٤ ميراث الأولاد ح ٩ ج ٩ ص ٢٧٦، وسائل الشيعة: ب ٣ من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد ح ٧ ج ١٧ ص ٤٤٠.
[٣] نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب الفرائض ص ٧٣٨ س ٢٠.
[٤] المصدر السابق.