كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ٣٦٨
ذهب إليه السيد المرتضى [١]، و ابن إدريس [٢] و جماعة، و امّا مجازا كما هو مذهب المصنّف، فيتناولهم حكم الأولاد من وجوب الاقتسام للذكر ضعف الأنثى.
قوله رحمه اللّه: «و قيل: إنّ أولاد الأولاد يقتسمون المال بينهم تقاسم الأولاد».
أقول: هذا القول مذهب السيد [٣]، و ابن إدريس [٤]، و الأكثر على خلافه. فعلى قول السيد لو خلّف بنت ابن و ابن بنت كان لابن البنت ضعف بنت الابن، و عند الآخرين بالعكس.
قوله رحمه اللّه: «و كذا لو قصر النصيب عنه على إشكال».
أقول: يريد انّ الولد الأكبر الذكر إنّما يحيى بثياب بدن أبيه و خاتمه و سيفه و مصحفه إذا لم يزد ذلك على نصيبه من الميراث، امّا مع الزيادة على قدر النصيب ففيه إشكال.
ينشأ من انّه حكم على خلاف الأصل، و الغالب انّه قاصر على مقدار النصيب.
و لأنّ عموم القرآن يقتضي اشتراك جميع الورثة في التركة على قدر سهامهم، خرج منه ما إذا كان ما يحيى به الولد الأكبر قاصرا عن النصيب مع ثبوت دليل الحياة،
[١] رسائل الشريف المرتضى: المجموعة الثالثة مسألة في إرث الأولاد ص ٢٦٢- ٢٦٣.
[٢] السرائر: كتاب المواريث و الفرائض ج ٣ ص ٢٤٠.
[٣] رسائل الشريف المرتضى: المجموعة الثالثة مسألة في إرث الأولاد ص ٢٦٥- ٢٦٦.
[٤] السرائر: كتاب المواريث و الفرائض ج ٣ ص ٢٣٩- ٢٤٠.