كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ٣٥٠
[المطلب الثاني القتل]
قوله رحمه اللّه: «و لو كان خطأ قيل: ورث مطلقا، و قيل: يمنع مطلقا، و قيل: يمنع من الدية، و هو جيّد».
أقول: إذا كان القتل ظلما عمدا منع من الميراث إجماعا، و إن كان خطأ ففيه ثلاثة أقوال:
أحدها: لا يمنع مطلقا لا من الدية و لا من غيرها، و هو قول المفيد [١]، و سلّار [٢].
الثاني: يمنع مطلقا، فلا يرث من الدية و لا من غيرها، و هو مذهب ابن أبي عقيل [٣].
الثالث: يمنع من الدية دون غيرها، و هو قول السيد المرتضى [٤]، و الشيخ [٥]، و ابن الجنيد [٦]، و أبي الصلاح [٧]، و ابن زهرة [٨]، و ابن حمزة [٩]، و ابن البرّاج [١٠]، و ابن إدريس [١١]. و اختاره المصنّف هنا و في المختلف [١٢]، لأنّ فيه جمعا بين الأدلّة فكان أولى.
[١] المقنعة: كتاب الفرائض و المواريث باب ميراث القاتل ص ٧٠٣.
[٢] المراسم: كتاب المواريث ص ٢١٨.
[٣] نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب الفرائض ص ٧٤٢ س ٢٩.
[٤] الانتصار: المسائل المشتركة في الإرث ص ٣٠٧.
[٥] الخلاف: كتاب الفرائض المسألة ٢٢ ج ٤ ص ٢٨.
[٦] نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب الفرائض ص ٧٤٣ س ١٠.
[٧] الكافي في الفقه: فصل في الإرث ص ٣٧٥.
[٨] الغنية «الجوامع الفقهية»: كتاب الفرائض ص ٥٤٦ س ١٤.
[٩] الوسيلة: كتاب المواريث فصل في بيان حكم ميراث القاتل ص ٣٩٦.
[١٠] المهذّب: كتاب الفرائض باب ميراث القاتل ج ٢ ص ١٦٢.
[١١] السرائر: كتاب المواريث و الفرائض ج ٣ ص ٢٧٤.
[١٢] مختلف الشيعة: كتاب الفرائض ص ٧٤٣ س ٢٢.