كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ٣٤٦
ميراث قبل قسمته، فيدخل تحت عموم كلّ من أسلم على ميراث قبل قسمته شارك مع المساواة و اختصّ مع الأولوية.
قوله رحمه اللّه: «امّا لو لم يكن سوى الإمام فأسلم قيل: هو أولى من الامام، و قيل: لا يرث، لأنّ الإمام كالوارث الواحد، و قيل: إن أسلم قبل النقل الى بيت مال الامام فهو أولى، و إلّا فهو للإمام».
أقول: القول بأنّه إذا أسلم الكافر كان أولى من الامام ذهب إليه ابن سعيد في الشرائع، قال: لرواية أبي بصير [١].
و أقول: رواية أبي بصير هي ما رواه الشيخ عنه قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل مسلم مات و له أم نصرانية و له زوجة و ولد مسلمون، قال:
فقال: ان أسلمت أمه قبل أن يقسّم ميراثه أعطيت السدس، فإن لم يكن له امرأة و لا ولد و لا وارث له سهم في الكتاب من المسلمين و امه نصرانية و له قرابة نصارى ممّن له سهم في الكتاب فانّ ميراثه له، فإن لم يسلم من قرابته أحد فهو للإمام [٢].
و القول: «بأنّ الامام مطلقا أولى» لأنّ الإمام كالوارث الواحد، شيء نقله شيخنا، و ابن سعيد.
[١] شرائع الإسلام: كتاب الفرائض المقدّمة الثانية في موانع الإرث ج ٤ ص ١٢.
[٢] تهذيب الأحكام: ب ٣٨ ميراث أهل الملل المختلفة ح ١٥ ج ٩ ص ٣٦٩، وسائل الشيعة:
ب ٣ من أبواب موانع الإرث من الكفر ح ١ ج ١٧ ص ٣٨٠ و فيه: «عن أبي عبد اللّه عليه السلام».