كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ٣٣٢
فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بٰاغٍ وَ لٰا عٰادٍ [١] فاختلفوا في الباغي، فعند المصنّف الذي يخرج على الامام العادل، و هو مذهب ابن سعيد [٢].
و قال الشيخ في النهاية: انّه الذي يبغي الصيد لهوا و بطرا فهذا لا يجوز له أكل الميتة و إن اضطرّ إليه [٣]. و تبعه ابن البرّاج [٤]، و ابن إدريس. ثمّ قال ابن إدريس: و قال بعض أصحابنا: الباغي هو الذي يبغي على إمام المسلمين [٥].
قوله رحمه اللّه: «و العادي و هو: قاطع الطريق، و قيل: هو الذي يعدو شبعه».
أقول: اختلفوا أيضا في العادي، فعند المصنّف انّه قاطع الطريق، و هو المشهور بين الأصحاب، ذهب إليه نجم الدين [٦]، و الشيخ في النهاية [٧]، و اختاره
[١] البقرة: ١٧٣، الأنعام: ١٤٥، النحل: ١١٥.
[٢] شرائع الإسلام: كتاب الأطعمة و الأشربة القسم السادس في اللواحق ج ٣ ص ٢٢٩.
[٣] النهاية و نكتها: كتاب الصيد و الذبائح باب ما يحلّ من الميتة و يحرم من الذبيحة. ج ٣ ص ٩٨.
[٤] المهذّب: كتاب الأطعمة و الأشربة و الصيد و الذباحة باب ما يحلّ من الذبائح و ما يحرم منها.
ج ٢ ص ٤٤٢.
[٥] السرائر: كتاب الصيد و الذبائح باب ما يحلّ من الميتة و يحرم من الذبيحة. ج ٣ ص ١١٣.
[٦] شرائع الإسلام: كتاب الأطعمة و الأشربة القسم السادس في اللواحق ج ٣ ص ٢٢٩.
[٧] النهاية و نكتها: كتاب الصيد و الذبائح باب ما يحلّ من الميتة و يحرم من الذبيحة. ج ٣ ص ٩٨- ٩٩.