كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ٣٢٣
الشيخ في النهاية [١] و التهذيب [٢] و الاستبصار [٣]، و قول المفيد في المقنعة [٤]، و قول محمّد بن بابويه في المقنع [٥].
و قيل: هو محرّم، ذهب إليه سلّار [٦]، و ابن إدريس [٧]، و اختاره المصنّف.
قوله رحمه اللّه: «و لو امتزج المذكّى بالميّت اجتنبا، و قيل: يباع ممّن يستحلّ الميتة و يحمل على قصد بيع الذكي خاصّة».
أقول: القائل بأنّه يباع على مستحلّ الميتة هو الشيخ في النهاية [٨]، و تبعه ابن حمزة [٩].
و منع ابن إدريس من ذلك فقال: لا يجوز بيعه و لا الانتفاع به، و قد روي انّه يباع
[١] النهاية و نكتها: كتاب الصيد و الذبائح باب ما يحلّ من الميتة و يحرم من الذبيحة ج ٣ ص ٩٥- ٩٦.
[٢] تهذيب الأحكام: ب ٢ الذبائح و الأطعمة و ما يحلّ من ذلك و ما يحرم منه ذيل الحديث ٦٠ ج ٩ ص ٧٧.
[٣] الاستبصار: ب ٥٤ ما يجوز الانتفاع به من الميتة ذيل الحديث ٣ ج ٤ ص ٨٩.
[٤] المقنعة: كتاب الصيد و الذبائح و الأطعمة باب الذبائح و الأطعمة و ما يحلّ من ذلك و ما يحرم منه ص ٥٨٣.
[٥] لم نعثر عليه في المقنع و وجدناه في الهداية: باب الأشياء التي هي من الميتة ذكية ص ٧٩.
[٦] المراسم: ذكر الأشربة ص ٢١١.
[٧] السرائر: كتاب الصيد و الذبائح باب ما يحلّ من الميتة و يحرم من الذبيحة. ج ٣ ص ١١٢.
[٨] النهاية و نكتها: كتاب الصيد و الذبائح باب ما يحلّ من الميتة و يحرم من الذبيحة. ج ٣ ص ٩٧- ٩٨.
[٩] الوسيلة: كتاب المباحات فصل في بيان ما يحرم من الذبيحة و يحلّ من الميتة. ص ٣٦٢.