كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ٣٢٢
الشيخ في النهاية [١] و الخلاف [٢]، و اختاره ابن زهرة [٣].
و قال محمّد بن بابويه في المقنع ثلاثون يوما [٤]، و جعله ابن الجنيد [٥] رواية.
و قال في المبسوط: أربعون، كالناقة [٦]. و تبعه أبو الصلاح [٧].
قوله رحمه اللّه: «وطء الإنسان فيحرم هو و نسله بذلك، و الأقرب اختصاص هذا الحكم بذوات الأربع دون الطير».
أقول: وجه القرب انّ الأصل البقاء على الإباحة، خرج منه ذوات الأربع، للعلم بتناول النصّ لها، فيبقى ما عداها على الأصل.
[المطلب الرابع في الجامدات]
قوله رحمه اللّه: «و لا يحلّ اللبن على رأي».
أقول: اختلفوا في اللبن الموجود في الضرع بعد الموت فقيل: حلال، ذهب إليه
[١] النهاية و نكتها: كتاب الصيد و الذبائح باب ما يستباح أكله من سائر أجناس الحيوان و ما لا يستباح ج ٣ ص ٧٥.
[٢] الخلاف: كتاب الأطعمة المسألة ١٦ ج ٣ ص ٢٦٧ طبعة إسماعيليان.
[٣] الغنية «الجوامع الفقهية»: فصل في الصيد و الذبائح و الأطعمة و الأشربة ص ٥٥٦ س ٢٩.
[٤] لم نعثر عليه في المقنع و نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب الصيد الفصل الثاني في ما يباح أكله ص ٦٧٦ س ٣٢.
[٥] نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب الصيد الفصل الثاني في ما يباح أكله من الحيوان و ما يحرم ص ٦٧٦ س ٣٥.
[٦] المبسوط: كتاب الأطعمة ج ٦ ص ٢٨٢.
[٧] الكافي في الفقه: فصل في بيان ما يحرم أكله ص ٢٧٧.