كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ٣١٨
الشيخ، فإنّها تضمّنت انّها طرحتها و هي حيّة، و نحن نقول بموجبها، و النزاع وقع فيما إذا وجدت ميّتة لم تنسلخ، و ليس في الحديث ما يدلّ عليه.
قوله رحمه اللّه: «و الجلّال حرام و هو ما يأكل العذرة، إلّا أن يستبرأ بجعله في ماء يوما و ليلة و يطعم فيها علفا طاهرا بالأصالة على إشكال».
أقول: يريد هل يشترط في العلف الذي يستبرأ به السمك أن يكون طاهرا بالفعل- أي يكون طاهرا في الأصل و لم تعرض له نجاسة من خارج- أو انّه يكون طاهرا في الأصل لا غير؟ فيه إشكال.
ينشأ من إطلاق الأصحاب بأن يطعم علفا طاهرا يوما و ليله في ماء، و ذلك محتمل لكلّ واحد من الأمرين. و وجه رجحان الاكتفاء بطهارة الطعام بالأصالة، و إن عرضت له النجاسة انّ الطعام الطاهر بالأصالة يصدق عليه انّه طعام طاهر فيكون كافيا في الاستبراء به، و لأنّ الأصل الإباحة. و وجه رجحان اشتراط الطهارة بكلا المعنيين انّه صار حراما باعتبار الجلل إجماعا، و الأصل بقاء التحريم ما لم يحصل يقين الاستبراء، و لا يقين بدون طهارة العلف بكلا المعنيين.
قوله رحمه اللّه: «و لو قذفه البحر حيّا أو نضب عنه و أدركه ففي أكله إشكال، أقربه اشتراط أخذه حيّا».
أقول: وجه الإشكال من تعارض أصل الإباحة و عدم حصول الشرط، و هو الأقرب، لما تقدّم من انّ ضابط التحليل أخذه حيّا و لم يحصل.