كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ٣١٤
كلام المفيد حيث قال: و يجتنب أكل الجرّي و الزمّار و المارماهي [١].
و ابن الجنيد حيث قال: و لا يؤكل من السمك الجرّي و لا المارماهي و الزّمار و ما لا قشر له و ما ليس ذنبه مستويا [٢].
و ابن أبي عقيل حيث قال: و حرام بيع الجرّي و المارماهي و الزمّار [٣].
و محمّد بن بابويه حيث قال: و لا يؤكل الجرّي و لا المارماهي و لا الزّمار و لا الطافي [٤]. و نصّ سلّار [٥] أيضا على التحريم، إلّا أنّهم جميعا لم يتعرّضوا للزهو صريحا. و ابن إدريس [٦] ذهب الى تحريم الجميع.
إذا عرفت هذا فلنذكر الروايتين المشار إليهما فنقول:
امّا رواية الإباحة فهي: ما رواه الحلبي قال: قال أبو عبد اللّه عليه السلام: لا يكره شيء من الحيتان إلّا الجرّي [٧].
و مثلها ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمّد بن مسلم، عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن الجرّي و المارماهي و الزّمار و ما ليس له قشر من السمك حرام هو؟
فقال: يا محمّد اقرأ هذه الآية التي في الأنعام:
[١] المقنعة: كتاب الصيد و الذبائح و الأطعمة باب الصيد و الذكاة ص ٥٧٦.
[٢] نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب الصيد الفصل الثاني في ما يباح أكله من الحيوان و ما يحرم ص ٦٧٧ س ٢٣.
[٣] المصدر السابق.
[٤] المقنع: باب الصيد و الذبائح ص ١٤٢.
[٥] المراسم: ذكر الصيد و الذبائح ص ٢٠٧.
[٦] السرائر: كتاب الصيد و الذبائح باب ما يستباح أكله من سائر أجناس الحيوان ج ٣ ص ٩٨- ٩٩.
[٧] تهذيب الأحكام: ب ١ الصيد و الذكاة ح ١٣ ج ٩ ص ٥، وسائل الشيعة: ب ٩ من أبواب الأطعمة المحرّمة ح ١٧ ج ١٦ ص ٤٠٣.