كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ٣١٠
أن تبرد الذبيحة، فإن خالف و أبانه لم يحرم أكله [١]. و هو مذهب ابن إدريس [٢].
الثانية: قلب السكّين فيذبح من داخل الحلق الى فوق- أعني الى ظاهره- فقال الشيخ في النهاية: لا يجوز [٣]. و تبعه ابن البرّاج [٤]، و جوّزه ابن إدريس [٥].
و حمل الرواية التي استند إليها الشيخ لو صحّت على الكراهية، و اختار المصنّف هذا القول في المختلف [٦].
[الفصل الثاني في اللواحق]
قوله رحمه اللّه: «و يكره سلخ الذبيحة قبل بردها أو قطع شيء من أعضائها و إبانة الرأس على رأي».
أقول: قد تقدّم انّ في إبانة الرأس للشيخ قولين، و كذا حرّم الشيخ سلخ الذبيحة قبل بردها.
و قال في النهاية: لا يجوز سلخ الذبيحة إلّا بعد بردها، فإن سلخت قبل أن تبرد أو سلخ شيء منها لم يحلّ أكله [٧]. و وافقه على ذلك ابن البرّاج [٨]، و ابن حمزة [٩].
[١] الخلاف: كتاب الضحايا المسألة ١٣ ج ٣ ص ٢٥٨ طبعة إسماعيليان.
[٢] السرائر: كتاب الصيد و الذبائح باب الذبح و كيفية وجوب التسمية ج ٣ ص ١٠٧.
[٣] النهاية و نكتها: كتاب الصيد و الذبائح باب الذبح و كيفيته و وجوب التسمية ج ٣ ص ٩٢.
[٤] المهذّب: كتاب الأطعمة و الأشربة و الصيد و الذباحة باب ما يحلّ من الذبائح و ما يحرم منها ج ٢ ص ٤٤٠.
[٥] السرائر: كتاب الصيد و الذبائح باب الذبح و كيفية وجوب التسمية ج ٣ ص ١٠٩.
[٦] مختلف الشيعة: كتاب الصيد الفصل الثالث في الذبح و كيفيته ص ٦٨١ س ٥.
[٧] النهاية و نكتها: كتاب الصيد و الذبائح باب الذبح و كيفيته و وجوب التسمية ج ٣ ص ٩٣.
[٨] المهذّب: كتاب الأطعمة و الأشربة و الصيد و الذباحة باب ما يحلّ من الذبائح و ما يحرم منها ج ٢ ص ٤٤٠.
[٩] الوسيلة: كتاب المباحات فصل في بيان أحكام الذباحة ص ٣٦٠.