كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ٣٠٠
ممتنع بطريق يشبه الآلة.
و من كون البركة ليس آلة للاصطياد بمجرى العادة، و الأصل بقاؤه على الإباحة.
قوله رحمه اللّه: «و لو كان غير محصور فإشكال».
أقول: يريد لو امتزجت طيور مملوكة غير محصورة بحمام بلد ففي جواز الاصطياد إشكال.
ينشأ من غلبة الظنّ بوجود المملوك فيما قصد اصطياده فكان حراما.
و من عدم إمكان التحرّز منه، و الأصل عدم التحريم فيما لا يعلم كونه مملوكا للغير.
قوله رحمه اللّه: «و لو جهل المثبت منهما اشتركا، و يحتمل القرعة».
أقول: إذا رمى اثنان صيدا فأثبته أحدهما و لم يعلم المثبت منهما كان فيه وجهان:
أحدهما: يكون مشتركا بينهما، لأنّ سبب التملّك حصل من أحدهما، و لمّا لم يتعيّن كان مشتركا، لعدم الأولوية.
و الثاني: القرعة، لأنّ الحكم بالاشتراك مع العلم بأنّه لأحدهما غير جائز، لأنّه حكم بما يعلم بطلانه، و لمّا لم يتعيّن المالك وجوب استخراجه بالقرعة، لقولهم