كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ٢٩٧
و الرواية المشار إليها هي: ما رواه ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: كل من كلّ شيء من الحيوان غير الخنزير و النطيحة و المتردّية و ما أكل السبع، و هو قول اللّه إِلّٰا مٰا ذَكَّيْتُمْ فإن أدركت شيئا منها و عين تطرف أو قائمة تركض أو ذنب يمصع [١] فقد أدركت ذكاته فكله [٢].
و ما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: في كتاب علي عليه السلام: إذا طرفت العين أو ركضت الرجل أو تحرّك الذنب فكل منه فقد أدركت ذكاته [٣].
و عن أبان بن تغلب، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: إذا شككت في حياة شاة و رأيتها تطرف عينها أو تحرّك ذنبها أو تمصع بذنبها فاذبحها فإنّها لك [٤].
[المقصد الثالث في أسباب الملك]
قوله رحمه اللّه: «و كذا لو أطلقه من يده ناويا لقطع الملك عنه، و قيل: هنا يخرج، كما لو رمى الحقير مهملا له فإنّه يكون مباحا لغيره».
أقول: يريد و كذا لا يخرج الصيد عن ملك مالكه لو انفلت من يده بنيّة قطع التملّك، هذا مثل قول الشيخ نجم الدين أبو القاسم ابن سعيد رحمه اللّه فإنّه قال في
[١] المصع: الحركة و الضرب (نهاية ابن الأثير: ج ٤ ص ٣٣٧).
[٢] تهذيب الأحكام: ب ١ الصيد و الذكاة ح ٢٤١ ج ٩ ص ٥٨، وسائل الشيعة: ب ١١ من أبواب الذبائح ح ١ ج ١٦ ص ٣١٩.
[٣] تهذيب الأحكام: ب ١ الصيد و الذكاة ح ٢٣٧ ج ٩ ص ٥٧، وسائل الشيعة: ب ١١ من أبواب الذبائح ح ٦ ج ١٦ ص ٣٢٠.
[٤] تهذيب الأحكام: ب ١ الصيد و الذكاة ح ٢٣٧ ج ٩ ص ٥٧، وسائل الشيعة: ب ١١ من أبواب الذبائح ح ٥ ج ١٦ ص ٣٢٠.