كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ٢٩٤
يرمى الصيد بشيء أكبر منه، فإن رمى بشيء أكبر منه فقتله لم يجز أكله [١]. و هو قول ابن حمزة فإنّه قال: فإن قتله بالمثقل أو بما هو أكبر من الصيد حرم و إن سمّى، و إن قتله بحديدة [٢].
و القول بالكراهية مذهب بعض أصحابنا، و هو مذهب الشيخ نجم الدين [٣].
و كلام ابن إدريس يؤذن بالتوقّف في ذلك كلّه فإنّه قال: و لا يجوز أن يرمي الطير بما هو أكبر منه، فإن رمى بما هو أكبر منه لم يجز أكله على ما روي في الأخبار [٤].
قوله رحمه اللّه: «و لو اعتاد المعلّم الأكل حرمت الفريسة التي ظهرت فيها عادته، و لا يحرم التي أكل منها قبله على إشكال».
أقول: منشأ الإشكال من حيث انّ الكلب قبل ظهور عادته لم يكن معتادا لأكل ما يصيده، فلا يحرم صيده.
و من انّ الأكل يوجب التحريم إلّا ما كان نادرا، و بظهور العادة تبينّا انّ الأكل السابق ليس نادرا فيكون الصيد حراما.
قوله رحمه اللّه: «و كلّ آلات الصيد يجب فيها تذكية الصيد إن كانت حياة مستقرّة، و كذا
[١] النهاية و نكتها: كتاب الصيد و الذبائح باب الصيد و أحكامه ج ٣ ص ٨٥.
[٢] الوسيلة: كتاب المباحات فصل في بيان أحكام الصيد ص ٣٥٧.
[٣] شرائع الإسلام: كتاب الصيد الأوّل في ما يؤكل صيده و إن قتل ج ٣ ص ٢٠١.
[٤] السرائر: كتاب الصيد و الذبائح ج ٣ ص ٩٢.