كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ٢٦٠
و قال في كتاب العتق من المبسوط- قريبا من آخر فصل الولاء-: إذا أعتق عبد نفسه عن غيره امّا أن يكون في حال حياته أو بعد وفاته- الى قوله:- فأمّا أن يعتق عنه بغير أمره فالعتق عن الذي باشره دون المعتق عنه، و قال بعضهم: عن المعتق عنه، و هو قويّ، و الأوّل أقوى، لقوله عليه السلام: «الولاء لمن أعتق» فأمّا إن كان بعد وفاته نظرت، فإن كان بإذنه وقع عن الآذن، و إن كان بغير إذنه فإن كان تطوّعا وقع عن المعتق [١]. فلم يفرّق في الأوّل بين الميّت و الحيّ في انّه يقع عن المباشر، و في القول الثاني تردّد في الحيّ في انّه يقع عن المباشر، ثمّ قوّى عدم الفرق بينهما في ذلك.
قوله رحمه اللّه: «و لو أعتق الوارث من ماله عن الميّت صحّ عن الميّت و إن لم يكن من ماله، و لعلّ بينهما فرقا».
أقول: الشيخ في المبسوط فرّق بين الوارث و الأجنبي فقال في الأجنبي: إذا أعتق عن غيره بغير إذنه يقع عن المباشر دون من أعتق عنه، سواء كان حيّا أو ميّتا، و جوّز عتق الوارث من مال نفسه عن مورّثه و إن لم يكن أذن له في ذلك حال حياته. فقال في المبسوط: و أمّا الإعتاق عن الميّت- الى قوله:- فإن لم يكن له مال فأعتق عنه وارثه من ماله جاز، و كذلك إن كان له مال و أراد وارثه أن يعتق عنه من ماله جاز و وقع العتق عنه، و يكون الولاء له عندهم و عندنا سائبة [٢].
فإن قيل: ما الفرق بين الوارث و غيره؟ فإنّ المصنّف رحمه اللّه قال: «و لعلّ بينهما فرقا» و لم يبيّن الفرق.
[١] المبسوط: كتاب العتق فصل في الولاء ج ٦ ص ٧١.
[٢] المبسوط: كتاب الظهار ج ٥ ص ١٦٤.