كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ٢٥٨
الكتابة مطلقة أو مشروطة [١].
و قال في النهاية: و المدبّر لا يجوز أن يعتق في كفّارة ظهار، و لا في شيء من الواجبات التي على الإنسان فيها العتق ما لم ينقض تدبيره، فإن نقض تدبيره و ردّه الى محض الرقّ جاز له بعد ذلك عتقه فيما وجب عليه [٢]. و مثله قال ابن البرّاج [٣].
و المصنّف في المختلف وافق الشيخ في عدم إجزاء عتق المكاتب، لما ذكر الخلاف في ذلك في باب الكتابة، و وعد بذكر ذلك فيما بعد [٤].
و نقل الخلاف بين الأصحاب في المدبّر في باب التدبير، و لم يرجّح أحد القولين، و وعد أيضا بذكر ذلك فيما بعد [٥]، على أن يذكر المسألتين في باب الكفّارات، و لم يذكر شيئا من ذلك فيما بعد.
قوله رحمه اللّه: «و شقص من عبد مشترك مع يساره إذا نوى التكفير إن قلنا: إنّه ينعتق بالإعتاق، و إن قلنا بالأداء ففي إجزائه عنده إشكال، ينشأ من عتق الحصّة بالأداء لا بالإعتاق».
أقول: و من حصول عتق مجموع الرقبة بفعله المستند الى عتق البعض فانّ
[١] الخلاف: كتاب الظهار المسألة ٢٩ ج ٣ ص ١٩.
[٢] النهاية و نكتها: كتاب الأيمان و النذور و الكفّارات باب التدبير ج ٢ ص ٣٨.
[٣] المهذّب: كتاب العتق و التدبير باب التدبير ص ٣٧٣.
[٤] مختلف الشيعة: كتاب العتق الفصل الرابع في الكتابة ص ٦٤٥ س ١.
[٥] مختلف الشيعة: كتاب العتق الفصل الثالث في التدبير ص ٦٣٦- ٦٣٧.