كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ٢٤٨
و قال محمّد بن بابويه: من نذر أن يصوم كلّ سبت فليس له أن يتركه إلّا من علّة، فإذا أفطر من علّة تصدّق عن كلّ يوم على عشرة مساكين [١].
الثاني: كفّارة خلف النذر و العهد عند المصنّف أيضا مخيّر بين الخصال الثلاثة المذكورة أوّلا، و هو مذهب الشيخ [٢]، و أبي الصلاح [٣]، و ابن البرّاج [٤]، و ابن حمزة [٥].
و قال: سلّار أنّها مرتبة، لأنّه قال: كفّارة خلف النذر كفّارة ظهار [٦].
و قال محمّد بن بابويه كفّارة النذر كفّارة يمين [٧].
و نقل ابن إدريس عن السيد انّه إن كان خلف النذر إفطار صوم فكفّارته مثل كفّارة إفطار يوم من شهر رمضان، و لو كان لغير صوم فكفّارة يمين [٨].
قوله رحمه اللّه: «و كفّارة الجمع هي كفّارة قتل المؤمن عمدا ظلما و هي: عتق رقبة و صوم شهرين متتابعين و إطعام ستين مسكينا، و عندي انّ إفطار يوم من شهر رمضان عمدا على محرّم كذلك».
[١] المقنع: باب الأيمان و النذور و الكفّارات ص ١٣٧.
[٢] النهاية و نكتها: كتاب الأيمان و النذور و الكفّارات باب الكفّارات ج ٣ ص ٦٦.
[٣] الكافي في الفقه: فصل في النذر ص ١٧٦.
[٤] المهذّب: كتاب الكفّارات باب كفّارة نقض النذر و العهد ج ٢ ص ٤٢١.
[٥] الوسيلة: كتاب الكفّارات ص ٣٥٣.
[٦] المراسم: كتاب المكاسب ذكر الكفّارات ص ١٨٧.
[٧] من لا يحضره الفقيه: باب الأيمان و النذور و الكفّارات ح ٤٢٩٨ ج ٣ ص ٣٦٧.
[٨] السرائر: كتاب الأيمان باب النذور و العهود ج ٣ ص ٥٩ و ٧٥.