كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ٢٤٦
قوله رحمه اللّه: «و لو نذر صرف زكاته الواجبة إلى أقوام بأعيانهم من المستحقّين لزم، و هل له العدول إلى الأفضل كالأفقر أو الأعدل؟ الأقرب المنع».
أقول: وجه القرب انّ فيه إخلالا بالنذر المنعقد فكان حراما.
قوله رحمه اللّه: «و لو نذر عتق كافر غير معيّن لم ينعقد، و في المعيّن قولان».
أقول: قد ذكرنا القولين في كتاب العتق [١].
قوله رحمه اللّه: «و لو نذر أن لا يبيع مملوكه لزم، فإن اضطرّ الى بيعه جاز على رأي».
أقول: خالف الشيخ في ذلك حيث قال في النهاية: أن لا يبيع مملوكا له، فلا يجوز له بيعه و إن احتاج الى ثمنه [٢]. و كذا قال ابن البرّاج [٣].
و قال ابن إدريس: بالجواز، فقال: لا خلاف بين أصحابنا في انّ الناذر إذا كان في خلاف ما نذره صالح له ديني أو دنياوي فليفعل ما هو أصلح [له] و لا كفّارة عليه [٤].
[١] تقدّم في ص ٦.
[٢] النهاية و نكتها: كتاب الأيمان و النذور باب أقسام النذور ج ٣ ص ٦٠.
[٣] المهذب: كتاب النذور و العهود باب النذور ج ٢ ص ٤١٢.
[٤] السرائر: كتاب الأيمان باب النذور و العهود ج ٣ ص ٦٣.