كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ٢٠٠
قوله رحمه اللّه: «و في المنفعة كإجارة الدار نظر».
أقول: لو حلف ليتصدّقن بماله فهل يجب عليه الصدقة بما يملكه من المنفعة كما لو كان قد استأجر دار غيره مدّة؟ فيه نظر.
ينشأ من انّها لا تعدّ في العرف مالا.
و من كونها مملوكة متقوّمة يعارض عليها، و هو حقيقة المال.
[المطلب الخامس في الإضافات و الصفات]
قوله رحمه اللّه: «و في المغصوب إشكال».
أقول: لو حلف لا يدخل مسكن زيد فدخل دارا فسكنها زيد غصبا فهل يحنث بذلك؟ فيه إشكال.
ينشأ من انّه سكن زيد فيها فيصدق عليها انّها مسكنه.
و من انّ الظاهر انّ قوله: مسكن زيد المسكن الذي لزيد، و ليست المغصوبة مسكنا له بالتملّك و لا بالاستحقاق.
قوله رحمه اللّه: «و لو جمع كقوله: لا دخلت دار زيد هذه، أو: لا استخدمت هذا عبد زيد فالأقرب بقاء اليمين مع زوال الإضافة».
أقول: يريد لو جمع بين الإضافة و الإشارة فقال: و اللّه لا دخلت دار زيد هذه، أو: لا استخدمت هذا عبد زيد ثمّ زالت الإضافة الى زيد بأن باع زيد الدار أو العبد فهل يكون حكم اليمين باقيا أو ينحلّ؟ الأقرب عنده بقاء حكم اليمين.