كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ١٧١
و ابن الجنيد نصّ على ذلك فقال: و كذلك حالها في حياة سيدها [١]، و اختاره ابن إدريس [٢].
و قيّد ابن حمزة ذلك في موت السيد فقال: فإن مات سيدها و لم يكن سواها و كان ثمنها في ذمّة سيدها عادت كولدها رقّا [٣]. و مع كون ظاهره يقتضي اشتراط موت السيد يقتضي عود ولدها رقّا، و هو باطل، لأنّ استرقاق الولد الحرّ بإعسار أبيه عن أداء ثمن أمّه باطل قطعا.
و وجه القرب انّها لم تخرج بالاستيلاد عن كونها مملوكة، و لما رواه عمر بن يزيد، عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن أمّ الولد تباع في الدين؟ قال: نعم في ثمن رقبتها [٤]. و لم يفصّل بموت السيد أو حياته.
قوله رحمه اللّه: «و هل يجوز رهنها؟ فيه نظر».
أقول: قد مرّ وجه النظر في باب الرهن [٥].
قوله رحمه اللّه: «و في رواية محمّد بن قيس- الى قوله:- و قيل: يفعل بها ما يفعل بالمرتدّة».
أقول: أمّا الرواية المشار إليها هي ما رواه الشيخ في التهذيب عن علي
[١] نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب العتق الفصل الخامس في الاستيلاد ص ٦٤٧ س ١٦.
[٢] السرائر: باب السراري و ملك الأيمان ج ٣ ص ٦٤٥.
[٣] الوسيلة: فصل في بيان أحكام أمّهات الأولاد ص ٣٤٣.
[٤] تهذيب الأحكام: ب ١ العتق و أحكامه ح ٩٢ ج ٨ ص ٢٣٨، وسائل الشيعة: ب ٢٤ من أبواب بيع الحيوان ح ٢ ج ١٣ ص ٥١.
[٥] تقدّم في ج ١ ص ٤٩١.