كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ١١٢
دينارا أو درهما في نجوم معلومة على انّك إذا أدّيت ذلك فأنت حرّ فرضي العبد بذلك و كاتبه عليه و يشهد بذلك على نفسه [١].
قوله رحمه اللّه: «و إذا عجز المشروط كان للمولى ردّه في الرقّ، و حدّ العجز أن يؤخّر نجما الى نجم أو يعلم من حاله العجز عن فكّ نفسه، و قيل: أن يؤخّر عن محلّه».
أقول: اختلف أصحابنا في حدّ العجز الذي يجوز للمولى ردّه في الرقّ إذا كان مشروطا على أقوال ذكر المصنّف منها قولين:
الأوّل: مذهب الشيخ في النهاية [٢]، و قول ابن البرّاج [٣] و هو: أن يؤخّر نجما الى نجم أو يعلم من حاله انّه لا يقدر على فكّ رقبته.
الثاني: أن يؤخّره عن وقته، و هو قول المفيد حيث قال: فإن اشترطت انّك متى عجزت عن الأداء أو أبطأت به رجعت عبدا فعجز عن الأداء بعد حلول الأجل أو أبطأ بالأداء و قد حلّ الأجل كان عبدا على حاله قبل الكتابة [٤]. و هو اختيار الشيخ في الاستبصار [٥]، و اختاره ابن إدريس [٦] أيضا، و شيخنا في المختلف [٧].
[١] السرائر: كتاب العتق و التدبير و المكاتبة باب المكاتبة ج ٣ ص ٢١.
[٢] النهاية و نكتها: كتاب العتق و التدبير و المكاتبة باب المكاتبة ج ٣ ص ٣٠.
[٣] المهذّب: كتاب العتق و التدبير و المكاتبة باب المكاتبة ج ٢ ص ٣٧٦.
[٤] المقنعة: كتاب العتق و التدبير و المكاتبة باب المكاتبة ص ٥٥١.
[٥] الاستبصار: كتاب العتق أبواب المكاتبين باب المكاتب المشروط ج ٤ ص ٣٤- ٣٥.
[٦] السرائر: كتاب العتق و التدبير و المكاتبة باب المكاتبة ج ٣ ص ٢٧.
[٧] مختلف الشيعة: كتاب العتق الفصل الرابع في أحكام المكاتبة ص ٦٣٩ س ٢٦.