المواهب اللدنية بالمنح المحمدية - أحمد بن محمد القسطلاني - الصفحة ٣٨٢ - الفصل الثالث فى ذكر صلاته- صلى اللّه عليه و سلم- النوافل فى السفر
بإقامة و لم يسبح بينهما [١]. و لمسلم: جمع بين المغرب و العشاء بجمع، و صلى المغرب ثلاث ركعات، و صلى العشاء ركعتين [٢]. و فى حديث أبى أيوب الأنصاري، عند البخاري و مسلم: جمع فى حجة الوداع بين المغرب و العشاء فى المزدلفة [٣].
و فى رواية ابن عباس، عند النسائى: صلى المغرب و العشاء بإقامة واحدة [٤]. و فى رواية جعفر بن محمد عن أبيه عند أبى داود: صلى الظهر و العصر بأذان واحد بعرفة، و لم يسبح بينهما و إقامتين، و صلى المغرب و العشاء بجمع بأذان واحد و إقامتين و لم يسبح بينهما [٥].
الفصل الثالث فى ذكر صلاته ص النوافل فى السفر
عن ابن عمر قال: سافرت مع النبيّ- صلى اللّه عليه و سلم- و أبى بكر و عمر و عثمان فكانوا يصلون الظهر و العصر ركعتين ركعتين، و لا يصلى قبلهما و لا بعدهما، و قال ابن عمر: لو كنت مصليا قبلهما أو بعدهما لأتممتهما [٦]. رواه الترمذى. و فى رواية: صحبت النبيّ- صلى اللّه عليه و سلم- فلم أره يسبح فى السفر [٧]، أى
[١] صحيح: أخرجه البخاري (١٦٧٣) فى الحج، باب: من جمع بينهما و لم يتطوع، من حديث ابن عمر- رضى اللّه عنهما-.
[٢] صحيح: أخرجه مسلم (١٢٨٨) فى الحج، باب: الإفاضة من عرفات إلى المزدلفة و استحباب صلاتى المغرب و العشاء جميعا بالمزدلفة فى هذه الليلة. من حديث ابن عمر- رضى اللّه عنهما-.
[٣] تقدم.
[٤] تقدم.
[٥] تقدم.
[٦] صحيح: أخرجه الترمذى (٥٤٤) فى الجمعة، باب: ما جاء فى التقصير فى السفر. قال الترمذى: حسن غريب. و قال الألبانى فى «صحيح الترمذى»: صحيح.
[٧] صحيح: أخرجه البخاري (١١٠١) فى الجمعة، باب: من لم يتطوع فى السفر دبر الصلاة و قبلها. من حديث ابن عمر- رضى اللّه عنهما-.