المواهب اللدنية بالمنح المحمدية - أحمد بن محمد القسطلاني - الصفحة ٣٢٥ - الفرع الأول فى أحاديث جامعة لرواتب مشتركة
القسم الثانى فى صلاته ص النوافل و أحكامها و فيه بابان:
الباب الأول فى النوافل المقرونة بالأوقات و فيه فصلان:
الفصل الأول فى رواتب الصلوات الخمس و الجمعة
الفرع الأول: فى أحاديث جامعة لرواتب مشتركة
عن نافع عن ابن عمر أن رسول اللّه- صلى اللّه عليه و سلم- كان يصلى قبل الظهر، ركعتين، و بعدها ركعتين، و بعد المغرب ركعتين فى بيته، و بعد صلاة العشاء ركعتين، و كان لا يصلى بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلى فى بيته ركعتين [١].
قال: و أخبرتنى حفصة أن رسول اللّه- صلى اللّه عليه و سلم- كان إذا سكت المؤذن من الأذان لصلاة الصبح، و بدا له الصبح صلى ركعتين خفيفتين قبل أن تقام الصلاة [٢]. رواه البخاري. فهذه عشر ركعات، لأن الركعتين بعد الجمعة لا يجتمعان مع الركعتين بعد الظهر، إلا لعارض، بأن يصلى الجمعة و سنتها التي
[١] صحيح: أخرجه البخاري (٨٨٥) فى الجمعة، باب: الصلاة بعد الجمعة و قبلها، و مسلم (١٤٦١) فى الجمعة، باب: الصلاة بعد الجمعة. من حديث ابن عمر- رضى اللّه عنهما-.
[٢] صحيح: أخرجه البخاري (٥٨٣) فى الأذان، باب: الأذان بعد الفجر، و مسلم (١١٨٤) فى صلاة المسافرين، باب: استحباب ركعتى سنة الفجر و الحث عليهما و تخفيفهما، من حديث حفصة- رضى اللّه عنها-.