المواهب اللدنية بالمنح المحمدية - أحمد بن محمد القسطلاني - الصفحة ٣٤٠ - الفرع الثانى فى عدد التكبير
الفرع الأول فى عدد الركعات
عن ابن عباس: أن رسول اللّه- صلى اللّه عليه و سلم- خرج يوم عيد فصلى ركعتين لم يصل قبلهما و لا بعدهما، ثم أتى النساء و بلال معه، فأمرهن بالصدقة، فجعلت المرأة تتصدق بخرصها [١] و سخابها [٢] [٣]. و فى رواية: خرج يوم أضحى أو فطر [٤]. و فى أخرى: أن النبيّ- صلى اللّه عليه و سلم- صلى يوم الفطر ركعتين [٥]. الحديث رواه البخاري و مسلم و أبو داود و الترمذى و النسائى.
الفرع الثانى فى عدد التكبير
عن عائشة أن رسول اللّه- صلى اللّه عليه و سلم- كان يكبر فى الفطر و الأضحى، فى الأولى سبع تكبيرات، و فى الثانية: خمس تكبيرات [٦]. زاد فى رواية: سوى تكبير الإحرام و الركوع [٧].
و عن كثير بن عبد اللّه عن أبيه عن جده أن النبيّ- صلى اللّه عليه و سلم- كبر فى
[١] الخرص: القرط بحبة واحدة و قيل هى الحلقة من الذهب و الفضة. انظر لسان العرب (٤/ ٦٣) مادة (خرص).
[٢] السخاب: قلادة تتخذ من قرنفل و مسك و محلب ليس فيها من اللؤلؤ و الجوهر شيء: قال ابن الأثير: السخاب: هو خيط ينظم فيه خرز تلبسه الصبيان و الجوارى. انظر لسان العرب (٢/ ٢٠١) مادة (سخب).
[٣] صحيح: أخرجه البخاري (١٦٤) فى الجمعة، باب: الخطبة بعد العيد، عن ابن عباس- رضى اللّه عنهما-.
[٤] صحيح: أخرجه البخاري (٣٠٤) فى الحيض، باب: ترك الحائض الصوم، من حديث أبى سعيد- رضى اللّه عنه-.
[٥] صحيح: أخرجه البخاري (٩٦٤) فى الجمعة، و قد تقدم.
[٦] أخرجه مالك فى الموطأ (٤٣٤) فى النداء للصلاة، باب: ما جاء فى التكبير و القراءة فى صلاة العيدين. من حديث ابن عمر- رضى اللّه عنهما-.
[٧] أخرجه البيهقي (٣/ ٢٨٩) عن أبى موسى و حذيفة بلفظ سوى تكبيرة الافتتاح و الركوع.