رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٥٣ - لتغيّر ماء البئر بالنجاسة
ونزحت البئر » [١] وغيره ـ عليها لضعف دلالته ، وعدم تكافئه لها من حيث العدد والسند.
وعلى غيره ففي الاكتفاء بذلك مطلقا ، كما عن المفيد وجماعة [٢].
أو وجوب نزح الجميع مع الإمكان ومع عدمه فالتراوح مطلقاً ، كما عن الصدوقين والمرتضى وسلّار [٣].
أو الاكتفاء بما يزول به التغير مع تعذر نزح الكل كذلك ، كما عن الشيخ [٤].
أو وجوب نزح الأكثر ممّا يحصل به زوال التغير واستيفاء المقدّر ، كما عن ابن زهرة والذكرى [٥].
أو وجوب ذلك مع ورود التقدير في النجاسة وإلّا فالجميع فإن تعذّر فالتراوح ، كما عن الحلّي والمحقّق الشيخ علي والشهيد الثاني في شرح الإرشاد [٦].
أو وجوب نزح الكل فإن غلب فأكثر الأمرين ممّا يزول به التغيّر والمقدّر ، كما عن الدروس والمصنف في المعتبر على احتمال ظاهر من كلامه [٧].
[١] التهذيب ١ : ٢٣٢ / ٦٧٠ ، الاستبصار ١ : ٣٠ / ٨٠ ، الوسائل ١ : ١٧٣ أبواب الماء المطلق ب ١٤ ح ١٠.
[٢] المفيد في المقنعة : ٦٦ ، وابن البراج في المهذب ١ : ٢٢ ، والشهيد في البيان : ١٠١ ، والمحقق الثاني في جامع المقاصد ١ : ١٣٧.
[٣] نقله عن والد الصدوق في المختلف : ٥ ، الصدوق في الفقيه ١ : ١٣ ، نقله عن المرتضي في معالم الفقه : ٨٧ ، سلار في المراسم : ٣٥.
[٤] المبسوط ١ : ١١.
[٥] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥٢ ، الذكرى : ١٠.
[٦] الحلي في السرائر ١ : ٧٢ ، والمحقق الشيخ علي في جامع المقاصد ١ : ١٣٧ ، والشهيد الثاني في روض الجنان : ١٤٣.
[٧] الدروس ١ : ١٢١ ، المعتبر ١ : ٧٦.