رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٨٧ - النوم الغالب على الحاستين
والمعتاد للريح هو الدبر ، فلا يوجبه الخارج منه من القبل مطلقاً ، وفاقاً للمنقول عن السرائر والمهذّب والمنتهى والبيان [١] ؛ لما تقدّم.
وعن التذكرة القطع بنقض الخارج منه من قبل المرأة [٢] ، واستقر به في المعتبر والذكرى [٣] مع الاعتياد. ولم نقف على مستندهما.
( والنوم الغالب على الحاستين ) السمع والبصر ( تحقيقاً أو تقديرا ) مطلقاً ، إجماعا كما في التهذيب وعن الانتصار والناصريات والخلاف [٤] ، وللصحاح المستفيضة ، وبعضها صريح في الإطلاق.
ففي الصحيح : « من وجد طعم النوم قائما أو قاعدا فقد وجب عليه الوضوء » [٥].
وفي آخر : « من نام وهو راكع أو ساجد أو ماش أو على أي الحالات فعليه الوضوء » [٦].
وما سواها من الروايات المنافية [٧] ـ مع شذوذها وضعفها ـ محمولة على الخفقة أو التقية ، كما يشعر به بعضها. وحصر الناقض فيما يخرج من السبيلين [٨] إضافي بالنسبة إلى ما يخرج وليس بحقيقي إجماعا. ونسبة المخالفة
[١] السرائر ١ : ١٠٧ ، المهذب ١ : ٤٩ ، المنتهي ١ : ٣٢ ، البيان : ٤٠.
[٢] التذكرة ١ : ١١.
[٣] المعتبر ١ : ١٠٨ ، الذكرى : ٢٦.
[٤] التهذيب ١ : ٥ ؛ وانظر لانتصار ا : ٣٠ واناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ١٨٦ ، والخلاف ١ : ١٠٩.
[٥] الكافي ٣ : ٣٧ / ١٥ ، الوسائل ١ : أبواب نواقض الوضوء ب ٣ ح ٩.
[٦] التهذيب ١ : ٦ / ٣ ، الاستبصار ١ : ٧٩ / ٢٤٧ ، الوسائل ١ : ٢٥٣ أبواب نواقض الوضوء ب ٣ ح ٣.
[٧] انظر الوسائل ١ : ٢٥٤ أبواب نواقض الوضوء ب ٣ الاحاديث ١١ ، ١٣ ، ١٤ ، ١٥.
[٨] انظر الوسائل ١ : ٢٤٩ ابواب نواقض الوضوء باب ٢ الاحاديث ٣ ، ٤ ، ٥ ، ٦.