رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٥١ - لموت العصفور
وهو مع ضعفه غير دال. واعتبار دلالته بمفهومه فرع العمل بمنطوقه.
وحمل الفطيم على المشارف عليه فرع وجود القرينة المومية إليه ، مع كونه حينئذ أخص من المدعى.
خلافاً للحلبيين ، فأوجبا الثلاث له [١] ، مدعيا عليه أحدهما الإجماع ، لكنّه عبّر بالطفل الشامل للأنثى.
ومستندهما من النص غير واضح. وربما يحتج لهما بما في الصحيح الموجب نزح دلاء لقطرات البول [٢]. وهو كما ترى.
( وكذا ) ينزح دلو واحد ( في ) موت ( العصفور ) بضم عينه ، على الأشهر الأظهر للموثق : « وأقلّه العصفور ينزح منها دلو واحد » [٣].
خلافا لظاهر المنقول عن الصدوقين ، فخصّاه بالصعوة [٤] ـ المفسّرة في القاموس بالعصفور الصغير [٥] ـ للرضوي [٦].
والأول أولى للشهرة ، ودعوى الإجماع عليه في الغنية [٧] ، فانجبر بهما ضعف [٨] الخبر ويترجح ، مضافا إلى حجيته [٩] في نفسه على الأصح.
وبه يخص ما في الصحيح من نزح دلاء لموت شيء صغير فيها [١٠] ، وإن
[١] أبو الصلاح في الكافي : ١٣٠ وإبن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥٢.
[٢] الكافي ٣ : ٥ / ١ ، التهذيب ١ : ٢٤٤ / ٧٠٥ ، الاستبصار ١ : ٤٤ / ١٢٤ ، الوسائل ١ : ١٨٢ أبواب الماء المطلق ب ١٦ ح ٦.
[٣] التهذيب ١ : ٢٣٤ / ٦٧٨ ، الوسائل ١ : ١٩٤ أبواب الماء المطلق ب ٢١ ح ٢.
[٤] حكاه عن والد الصدوق في معالم الفقه : ٧٩ ، والصدوق في المقنع : ١٠.
[٥] القاموس المحيط ٤ : ٣٥٤.
[٦] فقه الرضا ٧ : ٩٣ و ٩٤ ، المستدرك ١ : ٢٠٤ أبواب الماء المطلق ب ١٧ ح ٣.
[٧] الغنية ( الجوامع الفقهيه ) : ٥٥٢.
[٨] ليست في : « ح » و « ل ».
[٩] في « ش » و « ل ». حجيه الأخير
[١٠] الكافي ٣ : ٦ / ٧ ، التهذيب ١ : ٢٤٠ / ٦٩٤ ، الاستبصار ١ : ٣٤ / ٩٢ الوسائل ١ : ١٨٠