رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٩٣ - الغسل لقضاء صلاة الكسوف
كل إمام » [١].
وروى ابن قولويه في كامل الزيارات في زيارة مولانا الكاظم والجواد ٨ ، عن محمّد بن عيسى بن عبيد ، عمّن ذكره ، عن أبي الحسن ٧ وفيه قال : « إذا أردت موسى بن جعفر ومحمد بن علي ٨ فاغتسل وتنظف » الحديث [٢].
وروى فيه أيضاً في زيارة أبي الحسن وأبي محمّد ٨ وقال : روي عن بعضهم أنه قال : « إذا أردت زيارة قبر أبي الحسن عليّ بن محمّد ٨ وأبي محمّد الحسن بن علي ٨ تقول إن وصلت ـ بعد الغسل ـ وإلّا أومأت بالسلام » الخبر [٣].
( و ) منها : الغسل ( لقضاء صلاة الكسوف ) والخسوف بشرط الاحتراق والترك متعمداً ، كما عن الهداية ومصباح الشيخ واقتصاده وجمله وخلافه والنهاية والمبسوط والكافي والمهذّب والمراسم ورسالة علي بن بابويه والنزهة والجامع والشرائع والمعتبر والغنية والإصباح والسرائر [٤] ، نافياً فيه الخلاف عن عدم الشرعية إذا انتفى الشرطان. وهو الأظهر ؛ للأصل ، والصحيح المروي في الخصال : « وغسل الكسوف ، إذا احترق القرص كلّه فاستيقظت ولم تصلّ فاغتسل واقض الصلاة » [٥].
[١] التهذيب ٦ : ١١٠ / ١٩٧ ، الوسائل ١٤ : ٣٩٠ أبواب المزار ب ٢٩ ح ٢.
[٢] كامل الزيارات : ٣٠١.
[٣] كامل الزيارات : ٣١٣ ، المستدرك ١٠ : ٣٦٤ ، أبواب المزار ب ٧٠ ح ٣.
[٤] الهداية : ١٩ ، مصباح المتهجد : ١٢ ، الاقتصاد : ٢٥٠ ، الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : ١٦٨ ، الخلاف ١ : ٦٧٨ ، النهاية ١٣٦ ، المبسوط ١ : ١٧٢ ، الكافي : ١٣٥ ، ١٥٦ ، المهذّب ١ : ٣٣ ، المراسم : ٥٢ ، نقله عن ابن بابويه في المختلف : ٢٨ ، النزهة : ١٦ ، الجامع للشرائع : ٣٣ ، الشرائع ١ : ٤٥ ، المعتبر ١ : ٣٥٨ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥٥ ، حكاه عن الإصباح في كشف اللثام ١ : ١١١ ، السرائر ١ : ١٢٥.
[٥] الخصال : ٥٠٨ / ١ ، الوسائل ٣ : ٣٠٤ أبواب الأغسال المسنونة ب ١ ح ٤.