رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٦١ - إذا ماتت الحامل دون الولد
مطلقاً ولو كان ممّن لا يعيش عادةً ، توصلا إلى بقاء الحي ، ولا يعرف فيه خلاف كما عن الخلاف [١] ، والنصوص به مستفيضة.
ففي الصحيح : عن المرأة تموت وولدها في بطنها يتحرك ، قال : « يشق عن الولد » [٢].
وإطلاقه كغيره ينزل على الغالب من عدم إمكان إخراجه بدون شق ، وإلّا فلو علم إمكان ذلك تعيّن كما عن الذكرى [٣].
وإطلاقها يقتضي عدم الفرق في الشق بين أن يكون من الأيمن أو الأيسر. ولكن عن المقنعة والنهاية والمبسوط والمهذّب والسرائر والجامع والتحرير والمنتهى والتلخيص ونهاية الإحكام والشرائع : تعيّن الأيسر [٤] ، كما هنا ولعلّه للرضوي : « إذا ماتت المرأة وهي حاملة وولدها يتحرك في بطنها شقّ من الجانب الأيسر واخرج الولد » [٥].
وبهذه العبارة عبّر الصدوق ; في الفقيه [٦].
وليس في هذه النصوص الأمر بخياطة المحل ( و ) لكن ( في رواية ) صحيحة أو حسنة إلى ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن مولانا الصادق ٧ إذ سئل : أيشق بطنها ويخرج الولد؟ فقال : نعم و ( يخاط
[١] الخلاف ١ : ٧٢٩.
[٢] التهذيب ١ : ٣٤٣ / ١٠٠٤ ، الوسائل ٢ : ٤٧١ أبواب الإحتضار ب ٤٦ ح ٦.
[٣] الذكرى : ٤٣.
[٤] المقنعة : ٨٧ ، النهاية : ٤٢ ، المبسوط ١ : ١٨٠ ، المهذّب ١ : ٥٥ ، السرائر ١ : ١٦٩ ، الجامع للشرائع : ٤٩ ، التحرير ١ : ٢٠ ، المنتهي ١ : ٤٣٥ نهاية الإحكام ٢ : ٢٨١ ، الشرائع ١ : ٤٤.
[٥] فقه الرضا ٧ : ١٧٤ ، المستدرك ٢ : ١٤٠ أبواب الاحتضار ب ٣٥ ح ١.
[٦] الفقيه ١ : ٩٧.