رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٩٧ - حكم كفارة وطئها
بدينار ويستغفر اللّه تعالى » [١].
والموثق : « من أتى حائضا فعليه نصف دينار يتصدّق به » [٢].
والخبر : عن الرجل يأتي المرأة وهي حائض ، قال : « يجب عليه في استقبال الحيض دينار وفي وسطه نصف دينار » [٣].
وهي ـ مع اعتبار سند أكثرها ، واعتضادها بالشهرة العظيمة بين متقدمي الأصحاب والإجماعات المنقولة التي هي كأربع أحاديث صحيحة ـ مخالفة لما عليه الجمهور من العامة منهم مالك وأبو حنيفة كما حكاه العلّامة [٤].
خلافاً لأكثر المتأخرين ، فحكموا بالاستحباب [٥] للأصل ، والصحيح : عن رجل واقع امرأته وهي طامث ، قال : « لا يلتمس فعل ذلك وقد نهى اللّه تعالى أن يقربها » قلت : إن فعل عليه كفارة؟ قال : « لا أعلم [ فيه ] شيئاً ، يستغفر اللّه تعالى » [٦] ومثله الموثق [٧] ، والخبر [٨] لكنه في المجامع خطأً.
[١] التهذيب ١ : ١٦٣ / ٤٦٧ ، الاستبصار ١ : ١٣٣ / ٤٥٥ ، الوسائل ٣٢٧ أبواب الحيض ب ٢٨ ح ٣.
[٢] التهذيب ١ : ١٦٣ / ٤٦٨ ، الاستبصار ١ : ١٣٣ / ٤٥٦ ، الوسائل ٣٢٧ أبواب الحيض ب ٢٨ ح ٤.
[٣] الكافي ٧ : ٢٤٣ / ٢٠ ، التهذيب ١٠ : ١٤٥ / ٥٧٦ ، الوسائل ٢٨ / ٣٧٧ أبواب بقية الحدود ب ١٣ ح ١.
[٤] العلامة في المنتهي ١ : ١١٥ ؛ وانظر المحلي لابن حزم ٢ : ١٧٦ ، نيل الأوطار للشوكاني ١ : ٣٥٢ ، المغني لابن قدامة ١ : ٣٨[٤] ٣٨٥.
[٥] منهم العلامة في المنتهي ١ : ١١٥ ؛ وانظر المنتهي ١ : ١١٥ ، والقواعد ١ : ١٥ ، والشهيد الثاني في روض الجنان : ٧٧ ، والمحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة والرهان ١ : ١٥٢ ، وصاحب المدارك ١ : ٣٥٣.
[٦] التهذيب ١ : ١٦٤ / ٤٧٢ ، الاستبصار ١ : ١٣٤ / ٤٦٠ ، الوسائل ٢ : ٣٢٩ أبواب الحيض ب ٢٩ ح ١ ، وما بين المعقوفين أثبتناه من المصادر.
[٧] التهذيب ١ : ١٦٥ / ٤٧٤ ، الاستبصار ١ : ١٣٤ / ٤٦٢ ، الوسائل ٢ : ٣٢٩ أبواب الحيض ب ٢٩ ح ٢.
[٨] التهذيب ١ : ١٦٥ / ٤٧٣ ، الاستبصار ١ : ١٣٤ / ٤٦١ ، الوسائل ٢ : ٣٢٩ أبواب الحيض