رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٧١ - رجوع المبتدأة والمضطربة مع فقد الأقارب والأقران إلي الروايات
وعن الصدوق والمرتضى [١] في المبتدأة : أنها تتحيّض في كل شهر بثلاثة إلى عشرة ؛ لمضمرة سماعة : « فإن كان نساؤها مختلفات فأكثر جلوسها عشرة أيام وأقلّه ثلاثة أيام » [٢].
وما في بعض المعتبرة : عن المستحاضة كيف تصنع؟ فقال : « أقلّ الحيض ثلاثة وأكثره عشرة وتجمع بين الصلاتين » [٣].
وفي التمسك بهما ـ مع أعمية الثاني ـ في مقابل المرسل المتقدم المعتضد بالشهرة والإجماع المحكي إشكال ، وإن تأيّدا باختلاف الأخبار في التحديد.
وعن النهاية : الموافقة للمتن في المبتدأة [٤] ، لما مرّ ، والمخالفة له ـ كغيره كالصدوق في الفقيه والمقنع وهو في الاستبصار [٥] أيضاً على احتمال ـ في المضطربة ، فحكما بأنها تترك الصوم والصلاة كلّما رأت الدم وتفعلهما كلّما رأت الطهر إلى أن ترجع إلى حال الصحة أي [٦] تعرف عادتها.
للموثق : عن المرأة ترى الدم خمسة أيام والطهر خمسة وترى الدم أربعة أيام والطهر ستة أيام ، فقال : « إن رأت الدم لم تصل ، وإن رأت الطهر صلّت ما بينها وبين ثلاثين يوماً ، فإذا تمت ثلاثون فرأت دما صبيبا اغتسلت
[١] نقله عنهما في المختلف : ٣٨.
[٢] الكافي ٣ : ٧٩ / ٣ ، التهذيب ١ : ٣٨٠ / ١١٨١ ، الاستبصار ١ : ١٣٨ / ٤٧١ ، الوسائل ٢ : ٢٨٨ أبواب الحيض ب ٨ ح ٢.
[٣] التهذيب ١ : ١٥٦ / ٤٤٩ ، الاستبصار ١ : ١٣١ / ٤٥٠ ، الوسائل ٢ : ٢٩١ أبواب الحيض ب ٨ ح ٤.
[٤] النهاية : ٢٤.
[٥] الفقيه ١ : ٥٤ ، المقنع : ١٦ ، الاستبصار ١ : ١٣٢.
[٦] في « ح » : أو ، وفي « ش » : إلى أن.