رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢١٩ - المضمضة والاستنشاق
( و ) الثاني ( غسل اليدين ) قبل إدخالهما الإناء ( ثلاثاً ) لما مرّ في الوضوء.
من الزندين في المشهور وأكثر الأخبار ، منها الصحيح : « تبدأ بكفيك فتغسلهما ثمَّ تغسل فرجك » الحديث [١].
أو دون المرفق كما في الموثق [٢]. أو إلى نصف الذراع كما في المرسل [٣]. أو المرفقين كما في الصحيحين [٤] وغيرهما.
والنصوص بالتثليث مستفيضة [٥] ولا دليل على الاكتفاء بالمرة سوى الإطلاق في المعتبرة ، وتقييده بها مقتضى القواعد الشرعية.
( و ) الثالث والرابع ( المضمضة والاستنشاق ) بعد تنقية الفرج ، وفاقاً للمعظم ، بل في المدارك عليه الإجماع [٦] للنصوص منها الصحيح : « تبدأ فتغسل كفيك ، ثمَّ تفرغ بيمينك على شمالك ، فتغسل فرجك ، ثمَّ تمضمض وتستنشق » [٧].
ولم يذكرا في المقنع والكافي لأبي الصلاح. وتمام الكلام قد مضى.
[١] الكافي ٣ : ٤٣ / ١ ، التهذيب ١ : ١٣٢ / ٣٦٥ ، الاستبصار ١ : ١٢٣ / ٤٢٠ ، الوسائل ٢ : ٢٢٩ أبواب الجنابة ب ٢٦ ح ١.
[٢] التهذيب ١ : ١٣٢ / ٣٦٤ ، الوسائل ٢ : ٢٣١ أبواب الجنابة ب ٢٦ ح ٨.
[٣] الكافي ٣ : ١٤١ / ٥ ، الوسائل ٢ : ٢٦٥ أبواب الجنابة ب ٤٤ ح ١.
[٤] الأول :
التهذيب ١ : ١٤٢ / ٤٠٢ ، الوسائل ٢ : ٢٤٦ أبواب الجنابة ب ٣٤ ح ١.
الثاني :
التهذيب ١ : ١٣١ / ٣٦٣ ، الاستبصار ١ : ١٢٣ / ٤١٩ ، الوسائل ٢ : ٢٤٧ أبواب الجنابة ب ٣٤ ح ٣.
[٥] انظر الواسائل ١ : ٤٢٧ أبواب الوضوء ب ٢٧.
[٦] المدارك ١ : ٣٠٢.
[٧] التهذيب ١ : ٣٧٠ / ١١٣١ ، الوسائل ٢ : ٢٣٠ أبواب الجنابة ب ٢٦ ح ٥.