رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢١٥ - الاستبراء
وما في الصحيح : « يجب الوضوء ممّا خرج بعد الاستبراء » [١] محمول على التقية كما في الاستبصار.
ويغتسل إن لم يأت بهما على الأشهر الأظهر ، بل عن الحلّي الإجماع عليه [٣] للصحاح المستفيضة وغيرها الآمرة بإعادة الغسل مع عدم البول مطلقاً [٤] كالصحيح : « وإن لم يبل حتى اغتسل ثمَّ وجد البلل فليعد الغسل » [٥].
والروايات بعدم الإعادة مطلقاً أو مع النسيان خاصة [٦] ـ مع ضعفها ـ شاذة لم يعرف قائل بمضمونها وإن نقل عن ظاهر الفقيه والمقنع [٧] الاكتفاء بالوضوء ، لعدم التصريح به في شيء منها مع التصريح بنفي الشيء الشامل له في بعضها. ومتمسّكه ليس إلّا ما رواه مرسلاً : « إن كان قد رأى بللاً ولم يكن بال فليتوضأ ولم يغتسل ، إنّما ذلك من الحبائل » [٨].
وهو ـ مع ضعفه سنداً ومقاومة لما تقدّم من وجوه شتّى ـ يدافع ذيله صدره ، بناءً على عدم الوضوء فيما يخرج من الحبائل إجماعاً ، فحمله على مجرّد الغسل غير بعيد.
[١] التهذيب ١ : ٢٨ / ٧٢ ، الاستبصار ١ : ٤٩ / ١٣٨ ، الوسائل ١ : ٢٨٥ أبواب نواقض الوضوء ب ١٣ ح ٩.
[٢]ـ الاستبصار ١ : ٤٩.
[٣] السرائر ١ : ١٢٢.
[٤] أي سواء استبرأ أم لا.
[٥] التهذيب ١ : ١٤٤ / ٤٠٨ ، الاستبصار ١ : ١١٩ / ٤٠٣ ، الوسائل ٢ : ٢٥٢ أبواب الجنابة ب ٣٦ ح ٩.
[٦] الوسائل ٢ : ٢٥٢ أبواب الجنابة ب ٣٦ ح ١١ إلى ١٤.
[٧] الفقيه ٤٧ : ١ المقنع : ١٣.
[٨] الفقيه ١ : ٤٧ / ١٨٧ ، الوسائل ٢ : ٢٥٠ أبواب الجنابة ب ٣٦ ح ٢.