رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٥٩ - وضوء الجبيرة
مع الإمكان ، ومع عدمه يمسح على الجبيرة.
وقيل بوجوب التكرار والوضع هنا أيضاً ؛ تحصيلا لما تيسّر من مباشرة الماء أصل المحل ولو في الجملة [١]. والاكتفاء به عن المسح على الجبيرة مشكل ، والجمع بين الأمرين احتياط لا يترك.
( وإلّا ) أي وإن لم يمكن النزع ولا شيء من الأمرين المذكورين بتعذر الحل أو عدم طهارة المحل مع عدم قبوله لها ( مسح عليها ) أي الجبائر ( ولو ) كانت ( في موضع الغسل ) اتفاقا ، كما عن الخلاف والتذكرة والمنتهى وظاهر المعتبر [٢].
للحسان ، منها : عن الرجل تكون به القرحة في ذراعه أو نحو ذلك من مواضع الوضوء ، فيعصبها بالخرقة ويتوضأ ويمسح عليها إذا توضأ ، فقال : « إن كان يؤذيه الماء فليمسح على الخرقة » الحديث [٣].
وفي آخر : قال ، قلت له : عثرت فانقطع ظفري فجعلت على إصبعي مرارة ، فكيف أصنع بالوضوء؟ قال : يعرف هذا وأشباهه من كتاب اللّه تعالى : ( وَما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ) [٤]. امسح عليه » [٥].
ومثله في آخر : « إن كان يتخوف على نفسه فليمسح على جبائره وليصلّ » [٦].
[١] قال به المحقق الكركي في جامع المقاصد ١ : ٢٣٣.
[٢] الخلاف ١ : ١٥٩ ، التذكرة ١ : ٢١ ، المنتهي ١ : ٧٢ ، المعتبر ١ : ١٦١.
[٣] الكافي ٣ : ٣٣ / ٣ ، التهذيب ١ : ٣٦٢ / ١٠٥٩ ، الاستبصار ١ : ٧٧ / ٢٣٩ ، الوسائل ١ : ٤٦٣ أبواب الوضوء ب ٣٩ ح ٢.
[٤] الحج : ٧٨.
[٥] الكافي ٣ : ٣٣ / ٤ ، التهذيب ١ : ٣٦٣ / ١٠٩٧ ، الاستبصار ٢٤٠ / ٧٧ : ١ ، الوسائل ٤٦٤ : ١ أبواب الوضوء ب ٣٩ ح ٥.
[٦] التهذيب ١ : ٣٦٣ / ١١٠٠ ، الوسائل ١ : ٤٦٥ أبواب الوضوء ب ٣٩ ح ٨.