رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٢٣ - عدم وجوب تخليل اللحية
بالأول شيخنا في الذكرى والدروس [١].
ومنه يعلم عدم وجوب غسل البياض الذي بينه وبين الاُذن بطريق أولى.
ولا ما خرج من العارض ـ وهو ما تحت العذار من جانبي اللحية إلى شعر الذقن ـ عن إحاطة الإصبعين كما عن نهاية الإحكام [٢].
ومنه يظهر ضعف القولين بوجوب غسله مطلقا كما عن الإسكافي والشهيدين [٣] ، وعدمه كذلك كما عن المنتهى [٤]. ولكن الأول أحوط لدعوى ثانيهما الإجماع عليه.
ووجوب [٥] غسل ما نالته الإصبعان من مواضع التحذيف ، وهي : منابت الشعر الخفيف بين النزعة والصدغ أو ابتداء العذار ، كما عن الروضة والمسالك قطعا [٦] ، والذكرى احتياطاً [٧].
خلافاً للمنقول عن التذكرة والمنتهى [٨] ، بناء على دخولها في الرأس لنبات الشعر عليها. وضعفه ظاهر.
( ولا ) يجب ( تخليلها ) أي اللحية للأصل ، والإجماع ، كما عن نص الخلاف والناصريات [٩]. وهو كذلك في الكثيفة ، وأمّا الخفيفة فربما يتوهم فيها
[١] الذكرى : ٨٣ ، الدروس ١ : ٩١.
[٢] نهاية الإحكام ١ : ٣٦.
[٣] نقله عن الإسكافي في الذكرى : ٨٣ الشهيد الأول في الدروس ١ : ٩١ ، والذكرى : ٨٣ ، الشهيد الثاني في الروضة ١ : ٧٣.
[٤] المنتهي ١ : ٥٧.
[٥] أي ويعلم منه وجوب غسل موضع التحذيف. منه رحمه الله.
[٦] الروضه ١ : ٧٣ ، المسالك ١ : ٥.
[٧] الذكرى : ٨٤.
[٨] التذكرة ١ : ١٦ ، المنتهي ١ : ٥٧.
[٩] الخلاف ١ : ٧٧ ، الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ١٨٤.