رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٢٢ - عدم وجوب غسل المسترسل من اللحية
( و ) منه يعلم أنه ( لا يجب غسل ما استرسل من اللحية ) وزاد عليها طولاً وعرضاً إجماعاً ، كما حكي [١].
ولا الصدغ بجميعه لو فسّر بما فوق العذار من الشعر خاصة ، كما هو ظاهر الصحيح ، وجمع من الأصحاب ، بل وصريح بعضهم [٢].
أو بعضه [٣] ممّا لم يصل إليه الإصبعان لو فسّر بمجموع ما بين العين والاُذن ، كما عن بعض أهل اللغة [٤] وظاهر جماعة [٥].
وكيف كان فعدم دخوله مطلقاً أو في الجملة إجماعي ، بل قيل : إنه مذهب جمهور العلماء [٦] ، مضافا إلى دلالة الصحيح عليه من وجهين.
خلافاً للمنقول عن بعض الحنابلة [٧] وظاهر الراوندي في الأحكام [٨].
ولا ما [٩] يخرج من العذار ـ وهو ما حاذى الاذن من الشعر ـ عن إحاطة الإصبعين ، كما عن المعتبر والتذكرة ونهاية الإحكام [١٠].
ومنه يظهر ضعف القولين بوجوب غسله مطلقاً كما عن ظاهر المبسوط والخلاف [١١] ، وعدمه كذلك كما عن صريح التحرير والمنتهى [١٢]. وربما احتاط
[١] انظر الخلاف ١ : ٧٧ ، والمدارك ١ : ٢٠١.
[٢] كالعلامة في المنتهي ١ : ٥٧ ، والشهيد في الذكرى : ٨٣ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام ١ : ٦٦.
[٣] عطف على جميعه. منه رحمه الله.
[٤] راجع القاموس المحيط ٣ : ١١٣ ، ومجمع البحرين ٥ : ١٣ ، والصحاح ٤ : ١٣٢٣.
[٥] منهم الشهيد الثاني في الماسلك ١ : ٥.
[٦] قال به السبزواري في الذخيرة : ٢٦.
[٧] كما في المغني ١ : ١٢٨.
[٨] فقه القرآن ١ : ١٣.
[٩] عطف على قوله : والصدغ ، أي لا يجب غسله. منه رحمه الله.
[١٠] المعتبر ١ : ١٤١ ، التذكرة ١ : ١٦ ، نهاية الإحكام ١ : ٣٦.
[١١] المبسوط ١ : ٢٠ ، الخلاف ١ : ٧٧.
[١٢] التحرير ١ : ٩ و ١٠ المنتهي ١ : ٥٧.