سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٩٤ - مسألة ١ يجب في حال التخلي- بل سائر الأحوال- ستر العورة عن الناظر المحترم
و العورة في الرجل: القبل و البيضتان و الدبر و في المرأة القبل و الدبر (١)
يتجنب منه، خلافا للقاضي و الحلبي في ما يستر في الصلاة، و للعامة.
(١) و يدل عليه في الرجال صحيح علي بن جعفر قال: «و سألته عن الرجل يكون ببطن فخذه او أليته الجرح، هل يصلح للمرأة ان تنظر إليه و تداويه؟ قال: اذا لم يكن عورة فلا بأس» [١] و كذا صحيح علي بن جعفر الاخر عن اخيه قال: «سألته عن الرجل قطع عليه او غرق متاعه فبقى عريانا و حضرت الصلاة كيف يصلي؟ قال: ان اصاب حشيشا يستر به عورته أتم صلاته» [٢] الحديث فانه من الواضح ان الحشيش انما يتمكن به من ستر القبل و الدبر خاصة. و صحيح زرارة [٣] في الرجل العاري او المرأة العارية انهما يضعان يديهما على قبلهما و يوميان و عبّر عليه السّلام عنه بالسوأة الظاهر في كونه العورة المرادف للفظ، و أما الدبر فمستور بين الاليتين و لذلك يوميان و منه يظهر اشعار ما دل على قيام العاري في صلاته على المطلوب. و اما الالتزام بان العورة في الرجل على قسمين فلم يظهر به قائل و لازمه في عورة المرأة انها على ثلاث اقسام.
و كذا خبر عبيد الله المرافقي [٤] و خبر حسنة ابي يحيى الواسطي [٥] و حسنة الميثمي [٦] و مرسل الكليني [٧]. هذا و قد تقدم ان مقتضى ما في آية الغض و الحفظ- من المقابلة و الزيادة في حرمة ابداء المرأة مواضع الزينة الخفية مع حفظها لفرجها على اللازم على الرجل من لزوم حفظ فرجه خاصة- هو كون عورة الرجل اللازم عليه حفظها هو قبله و دبره، و ان العورة في المرأة قسمان الأول الفرج القبل و الدبر و الثاني
[١] ابواب مقدمات النكاح ب ١٢٧.
[٢] ابواب لباس المصلي ب ٥٠/ ١.
[٣] ابواب لباس المصلي ب ٥٠/ ٤.
[٤] ابواب آداب الحمام ب ١٨/ ١.
[٥] ابواب آداب الحمام ب ٤.
[٦] ابواب آداب الحمام ب ٤.
[٧] ابواب آداب الحمام ب ٤.